responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 415

و ليبدأ بالناصية ثمّ يأخذ من أطراف شعر لحيته و يقلم أظفاره، و لو اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه أجزأ. و لو حلق بعض جوانبه [1] أجزأ عن التقصير و لا تحريم فيه، و لو حلق الجميع احتمل الإجزاء لحصوله بالشروع.

و عند التقصير يحلّ له جميع ما يحلّ للمحلّ حتّى الوقاع، للنصّ [2] على جوازه قولا و فعلا، نعم يستحبّ له التشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، و كذا لأهل مكّة طول الموسم، و يكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.

درس 107 [في إحرام الحجّ]

إذا أحلّ المتمتّع من عمرته و لم يكن ساق الهدي أحرم بالحجّ إجماعا، و كذا لو ساق إلّا على ما مرّ، و أفضل أوقاته يوم التروية، و أوجبه ابن حمزة [3] فيه، و يستحبّ كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام السالفة، و قال المفيد [4] و المرتضى [5]: يصلّي الظهرين بمنى، و كلاهما مرويّان [6]، و جمع بينهما باختصاص الامام بالتقدّم لقول الصادق عليه السلام [7]: على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية بمسجد الخيف و يصلّي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.


[1] في باقي النسخ: رأسه.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب التقصير ح 1 ج 9 ص 538.

[3] الوسيلة: ص 176.

[4] المقنعة: ص 408.

[5] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 68.

[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 1، و ب 2 من نفس الأبواب ح 2 و 3 ج 10 ص 2 و 3.

[7] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب إحرام الحجّ و الوقوف بعرفة ح 3 ج 10 ص 5.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست