نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 415
و ليبدأ بالناصية ثمّ يأخذ من أطراف شعر لحيته و يقلم أظفاره، و لو
اقتصر في التقصير على قلم أظفاره أو بعضها أو أخذ من لحيته أو حاجبه أو شاربه
أجزأ. و لو حلق بعض جوانبه[1] أجزأ عن التقصير و لا تحريم فيه، و لو حلق الجميع احتمل الإجزاء
لحصوله بالشروع.
و عند
التقصير يحلّ له جميع ما يحلّ للمحلّ حتّى الوقاع، للنصّ[2] على جوازه
قولا و فعلا، نعم يستحبّ له التشبّه بالمحرمين في ترك لبس المخيط، و كذا لأهل مكّة
طول الموسم، و يكره الطواف بعد السعي قبل التقصير.
درس 107 [في إحرام الحجّ]
إذا أحلّ
المتمتّع من عمرته و لم يكن ساق الهدي أحرم بالحجّ إجماعا، و كذا لو ساق إلّا على
ما مرّ، و أفضل أوقاته يوم التروية، و أوجبه ابن حمزة[3] فيه، و
يستحبّ كونه عند الزوال عقيب الظهرين المتعقّبتين لسنّة الإحرام السالفة، و قال
المفيد[4] و المرتضى[5]: يصلّي الظهرين
بمنى، و كلاهما مرويّان[6]، و جمع بينهما باختصاص الامام بالتقدّم لقول
الصادق عليه السلام[7]: على الإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية
بمسجد الخيف و يصلّي الظهر يوم النفر بالمسجد الحرام.