responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398

صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنّه يقدّمها، و لو كان عليه فريضة فائتة قدّمها قاله ابن الجنيد [1]، قال: و لا يصلّي تطوّعا حتّى يطوف.

و ثانيها: استقبال الحجر في ابتدائه

بجميع بدنه و الدعاء و التكبير و الحمد [2] و الثناء.

و ثالثها: استلام الحجر ببطنه و بدنه أجمع،

فإن تعذّر أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف و كلّ [3] شوط، و الأقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله، رواه السكوني [4] عن علي عليه السلام.

و رابعها: تقبيله،

و أوجبه سلّار [5]، و لو لم يتمكّن من تقبيله استلمه بيده ثمّ قبّلها، و يستحبّ وضع الخدّ عليه، و ليكن ذلك في كلّ شوط، و أقلّه الفتح و الختم، و ليقل: أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت باللّه و كفرت بالجبت و الطاغوت و اللّات و العزّى و عبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه. و طاف النبيّ صلّى اللّه عليه و آله [6] على راحلته و كان يستلم الحجر بمحجنه، و روي [7] أنّه كان يقبّل المحجن، و لو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام، رواه حمّاد بن عثمان [8] عن الصادق عليه السلام.

و خامسها: استلام الأركان كلّها،

و آكدها العراقي و اليماني، و تقبيلهما [9] لأنّهما على قواعد إبراهيم عليه السلام، و أوجب سلّار [10] استلام اليماني، و منع ابن‌


[1] لم نعثر عليه.

[2] في «ز»: و التحميد.

[3] في باقي النسخ: و في كلّ.

[4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 422.

[5] المراسم: ص 110.

[6] وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 492.

[7] وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب الطواف ح 2 ج 9 ص 492.

[8] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 395.

[9] في «ز»: و يقبّلهما.

[10] المراسم: ص 110.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست