نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 398
صلاة الليل أو ركعتي الفجر فإنّه يقدّمها، و لو كان عليه فريضة فائتة
قدّمها قاله ابن الجنيد[1]،
قال: و لا يصلّي تطوّعا حتّى يطوف.
و ثانيها: استقبال الحجر في
ابتدائه
بجميع بدنه
و الدعاء و التكبير و الحمد[2] و الثناء.
و ثالثها: استلام الحجر
ببطنه و بدنه أجمع،
فإن تعذّر
أشار إليه بيده، يفعل ذلك في ابتداء الطواف و كلّ[3] شوط، و
الأقطع بموضع القطع، فإن قطعت من المرفق استلمه بشماله، رواه السكوني[4] عن علي
عليه السلام.
و رابعها: تقبيله،
و أوجبه
سلّار[5]، و لو لم يتمكّن من تقبيله استلمه بيده ثمّ قبّلها، و
يستحبّ وضع الخدّ عليه، و ليكن ذلك في كلّ شوط، و أقلّه الفتح و الختم، و ليقل:
أمانتي أدّيتها و ميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة آمنت باللّه و كفرت بالجبت و
الطاغوت و اللّات و العزّى و عبادة كلّ ندّ يدعى من دون اللّه. و طاف النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله[6] على راحلته و كان يستلم الحجر بمحجنه، و روي[7] أنّه كان
يقبّل المحجن، و لو خاف أن يؤذي أو يؤذى ترك الاستلام، رواه حمّاد بن عثمان[8] عن الصادق
عليه السلام.
و خامسها: استلام الأركان
كلّها،
و آكدها
العراقي و اليماني، و تقبيلهما[9] لأنّهما على قواعد
إبراهيم عليه السلام، و أوجب سلّار[10] استلام اليماني، و
منع ابن