نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 397
و تبعه الفاضل[1]، و الأوّل أظهر[2]، و الجاهل كالناسي لو تركهما للنصّ[3]، و رويت رخصة صلاتهما بمنى، و لو مات قضاهما الوليّ. و
لا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر، و ينبغي المبادرة بهما لقول
الصادق عليه السلام[4]:
لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ.
تنبيه:
معظم
الأخبار[5] و كلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو
خلفه، و عن الصادق عليه السلام[6] ليس لأحد أن
يصلّيهما إلّا خلف المقام، أمّا[7] تعبير بعض الفقهاء
بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ نقطع[8] بأنّ
الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلّى عليها، و لا خلاف في عدم
جواز التقدّم عليها و المنع من استدبارها.
درس 104 و المستحبّ فيه
أربعة عشر:
[الأول] المبادرة بالطواف
كما يدخل
المسجد لأنّه من تحيّته، إلّا أن يدخل و الامام يصلّي أو قد قربت الإقامة فيصلّي
مع الإمام، و كذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدّمها، قال الشيخ[9]: و كذا لو
خاف فوت