responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 397

و تبعه الفاضل [1]، و الأوّل أظهر [2]، و الجاهل كالناسي لو تركهما للنصّ [3]، و رويت رخصة صلاتهما بمنى، و لو مات قضاهما الوليّ. و لا تكره ركعتا الفريضة في وقت من الخمسة على الأظهر، و ينبغي المبادرة بهما لقول الصادق عليه السلام [4]: لا تؤخّرها ساعة إذا طفت فصلّ.

تنبيه:

معظم الأخبار [5] و كلام الأصحاب ليس فيها الصلاة في المقام، بل عنده أو خلفه، و عن الصادق عليه السلام [6] ليس لأحد أن يصلّيهما إلّا خلف المقام، أمّا [7] تعبير بعض الفقهاء بالصلاة في المقام فهو مجاز تسمية لما حول المقام باسمه، إذ نقطع [8] بأنّ الصخرة التي فيها أثر قدمي إبراهيم عليه السلام لا يصلّى عليها، و لا خلاف في عدم جواز التقدّم عليها و المنع من استدبارها.

درس 104 و المستحبّ فيه أربعة عشر:

[الأول] المبادرة بالطواف

كما يدخل المسجد لأنّه من تحيّته، إلّا أن يدخل و الامام يصلّي أو قد قربت الإقامة فيصلّي مع الإمام، و كذا لو دخل وقت الصلاة الواجبة قدّمها، قال الشيخ [9]: و كذا لو خاف فوت‌


[1] منتهى المطلب: ج 2 ص 692.

[2] في «ق»: أشهر.

[3] وسائل الشيعة: ب 74 من أبواب الطواف ح 4 و 20 ج 9 ص 482 و 486.

[4] وسائل الشيعة: ب 76 من أبواب الطواف ح 5 ج 9 ص 487.

[5] وسائل الشيعة: انظر ب 71 من أبواب الطواف ج 9 ص 478.

[6] وسائل الشيعة: ب 72 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 ص 480.

[7] في باقي النسخ: و أمّا.

[8] في النسخة المعتمدة: القطع.

[9] المبسوط: ج 1 ص 358.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست