نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 399
الجنيد[1]
من استلام الشاميّ و الغربيّ، و يدفعه ما صحّ عن الصادق[2] و الرضا[3] عليهما السلام.
و سادسها:
الاقتصاد في مشيه على الأشهر، و قال الحسن[4]: الرمل فعل
العامّة، و قال ابن الجنيد[5]: لا يرمل فيه لأنّ
فيه أذى الطائفين، و قال الصدوق[6]: قارب بين خطاك،
وفي رواية ابن سيابة[7] مشي بين المشيين، و في المبسوط[8]: يرمل
ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
فروع على قوله رحمه اللّه و
هي عشرة:
الأوّل:
الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و يسمّى الخبب.
الثاني:
إنّما يستحبّ على القول به في الثلاثة الأول، و أمّا الأربعة الأخيرة فمتوسّط.
الثالث: لا
فرق في الرمل بين الركنين اليمانيّين و غيرهما عندنا.
الرابع: لو
ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، و كذا لو ترك[9] في