responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399

الجنيد [1] من استلام الشاميّ و الغربيّ، و يدفعه ما صحّ عن الصادق [2] و الرضا [3] عليهما السلام.

و سادسها: الاقتصاد في مشيه على الأشهر، و قال الحسن [4]: الرمل فعل العامّة، و قال ابن الجنيد [5]: لا يرمل فيه لأنّ فيه أذى الطائفين، و قال الصدوق [6]: قارب بين خطاك، وفي رواية ابن سيابة [7] مشي بين المشيين، و في المبسوط [8]: يرمل ثلاثا و يمشي أربعا في طواف القدوم اقتداء بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

فروع على قوله رحمه اللّه و هي عشرة:

الأوّل: الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى دون الوثوب و العدو، و يسمّى الخبب.

الثاني: إنّما يستحبّ على القول به في الثلاثة الأول، و أمّا الأربعة الأخيرة فمتوسّط.

الثالث: لا فرق في الرمل بين الركنين اليمانيّين و غيرهما عندنا.

الرابع: لو ترك الرمل في شوط أتى به في شوطين، و كذا لو ترك [9] في‌


[1] المختلف: ج 1 ص 290.

[2] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الطواف ح 1 ج 9 418.

[3] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب الطواف ح 14 ج 9 421.

[4] المختلف: ج 1 ص 288.

[5] المختلف: ج 1 ص 288.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 532.

[7] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب الطواف ح 4 ج 9 ص 428.

[8] المبسوط: ج 1 ص 356.

[9] في «م» و «ز»: تركه.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست