نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 388
درس 102 [سنن
و آداب الإحرام]
يكره الإحرام
في الثياب الوسخة و إن كانت طاهرة، و لو عرض الوسخ في الأثناء بلا نجاسة لم تغسل.
و يستحبّ الإحرام في القطن المحض الأبيض، و يكره في الثياب المصبوغة و يتأكّد
السواد، و حرّمه الشيخ[1] و ابن حمزة[2] لرواية
الحسين بن المختار[3]، و يكره أيضا النوم على المصبوغة، و لبس الثياب المعلمة،
و دخول الحمّام، و تدليك الجسد فيه و في غيره و لو في الطهارة، و غسل الرأس بالسدر
و الخطميّ، و تلبية مناديه، بل يقول: يا سعد أو سعديك، و استعمال الرياحين، و خطبة
النساء، و المبالغة في السواك، و في ذلك الوجه و الرأس في الطهارة، و الهذر من
الكلام، و الاغتسال للتبرّد و حرّمه الحلبيّ[4].
و يستحبّ
حكّ الرأس بأطراف الأصابع لا بالأظفار لرواية أبي بصير[5]، و يجوز له
التخليل ما لم يدم، و لو كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام. و
يكره الاحتباء للمحرم و في المسجد الحرام، و يكره له المصارعة أيضا خوفا من جرح أو
سقوط شعر، و يجوز حكّ الجرب و إن سال منه الدم في رواية عمّار[6]، و يجوز
للمحرم أن يؤدّب عبده إلى عشرة أسواط.
و يحرم قلع
شجر الحرم على المحرم و المحلّ، و حدّه بريد في بريد، ففي الكبيرة بقرة، و في
الصغيرة شاة، و في الأغصان القيمة، و نقل في الخلاف[7] الإجماع
فيه،