responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 389

و أطلق ابن الجنيد [1] القيمة في القلع، و قال الحلبي [2]: في قلع الشجرة شاة و في بعضها ما تيسّر من الصدقة، و ظاهر ابن إدريس [3] لا كفارة، و الذي رواه سليمان بن خالد [4] لا ينزع من شجر مكّة شي‌ء إلّا النخل و شجر الفاكهة، و روي مرسلا [5] إذا كان في داره شجرة فنزعها فبقرة، و يجوز قطع عودي المحالة لرواية زرارة [6] أنّ النبي صلّى اللّه عليه و آله رخّص فيهما، و يكفي في تحريم الشجرة كون شي‌ء منها في الحرم سواء كان أصلها أو فرعها لرواية معاوية [7].

و في النهاية [8]: لا بأس بقلع ما أنبته الإنسان في الحرم، و في الخلاف [9]:

لا ضمان فيما ينبته الآدميّ في العادة و إن أنبته اللّه، و كذا لا ضمان فيما أخذه الآدميّ من الحلّ فأنبته في الحرم. و يجب إعادة المقلوعة إلى مغرسها أو غيره، فإن جفّت وجبت الكفارة، و إلّا سقطت، و يجوز أخذ ما جفّ من الشجر و إن كان متّصلا بالرطب.

و يحرم نزع الحشيش إلّا الإذخر، و لا يحرم رعية لصحيح حريز [10]، و قال ابن الجنيد [11]: لا اختار رعية لأنّ البعير ربّما نزعه من أصله، و جوّز حصده إذا بقي‌


[1] المختلف: ج 1 ص 286.

[2] الكافي في الفقه: ص 204.

[3] السرائر: ج 1 ص 554.

[4] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 2 ج 9 ص 301.

[5] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ج 9 ص 301.

[6] وسائل الشيعة: ب 87 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 174.

[7] وسائل الشيعة: ب 90 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 177.

[8] النهاية: ص 234.

[9] الخلاف: ج 1 ص 437.

[10] وسائل الشيعة: ب 89 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 176.

[11] المختلف: ج 1 ص 287.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست