نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 387
ما يسمّى يمينا أشبه.
الثاني: لو
اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل، فالأقرب جوازه، و في الكفارة تردّد
أشبهه الانتفاء، و قال ابن الجنيد[1]: يعفى عن اليمين في
طاعة اللّه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، و ارتضاه الفاضل[2]، و روى أبو
بصير[3] في المتحالفين على عمل لا شيء، لأنّه إنّما أراد إلزامه
إنّما ذلك على ما كان فيه معصية، و هو قول الجعفي[4].
الثالث: لا
كفارة في اللغو من ذلك، لأنّه في معنى الساهي.
الثاني و العشرون: الفسوق و
هو الكذب و السباب
لصحيح
معاوية[5]، و في صحيح عليّ بن جعفر[6] هو الكذب و
المفاخرة، و تخصيص ابن البرّاج[7] بالكذب على اللّه و
رسوله و الأئمّة عليهم السلام، و قول المفيد[8]: إنّ الكذب
يفسد الإحرام ضعيفان. و لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيّب في الطواف و السعي
قاله الحسن[9]، و في رواية عليّ بن جعفر[10] يتصدّق.
الثالث و العشرون: قلع
الضرس و فيه دم،
و الرواية[11] به مقطوعة،
و قال ابن الجنيد[12] و ابن بابويه[13]: لا بأس به مع
الحاجة و لم يوجبا شيئا.