responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387

ما يسمّى يمينا أشبه.

الثاني: لو اضطرّ إلى اليمين لإثبات حقّ أو نفي باطل، فالأقرب جوازه، و في الكفارة تردّد أشبهه الانتفاء، و قال ابن الجنيد [1]: يعفى عن اليمين في طاعة اللّه و صلة الرحم ما لم يدأب في ذلك، و ارتضاه الفاضل [2]، و روى أبو بصير [3] في المتحالفين على عمل لا شي‌ء، لأنّه إنّما أراد إلزامه إنّما ذلك على ما كان فيه معصية، و هو قول الجعفي [4].

الثالث: لا كفارة في اللغو من ذلك، لأنّه في معنى الساهي.

الثاني و العشرون: الفسوق و هو الكذب و السباب

لصحيح معاوية [5]، و في صحيح عليّ بن جعفر [6] هو الكذب و المفاخرة، و تخصيص ابن البرّاج [7] بالكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السلام، و قول المفيد [8]: إنّ الكذب يفسد الإحرام ضعيفان. و لا كفارة في الفسوق سوى الكلام الطيّب في الطواف و السعي قاله الحسن [9]، و في رواية عليّ بن جعفر [10] يتصدّق.

الثالث و العشرون: قلع الضرس و فيه دم،

و الرواية [11] به مقطوعة، و قال ابن الجنيد [12] و ابن بابويه [13]: لا بأس به مع الحاجة و لم يوجبا شيئا.


[1] المختلف: ج 1 ص 271.

[2] نفس المصدر السابق.

[3] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 7 ج 9 ص 110.

[4] كتابه غير موجود لدينا.

[5] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 108.

[6] وسائل الشيعة: ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 109.

[7] المهذّب: ج 1 ص 221.

[8] المقنعة: ص 432.

[9] المختلف: ج 1 ص 270.

[10] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 3 ج 9 ص 283.

[11] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 302.

[12] المختلف: ج 1 ص 287.

[13] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست