responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 373

و لا يمنع الإفساد تحلّل المحصر، فلو [1] زال الإحصار بعد التحلّل قضى الحجّ مع سعة الزمان لسنته، بناء على أنّ الاولى عقوبة و أنّها تسقط بالتحلّل، و هما ممنوعان. و لو أفسد حجّ التطوّع ثمّ أحصر فعليه بدنة للإفساد و دم التحلّل و قضاء واحد بسبب الإفساد، لأنّ التطوّع يسقط بالتحلّل منه.

درس 99

الترك الثالث: الطيب،

و هو حرام بأنواعه، و في التهذيب [2]: إنّما يحرم المسك و العنبر و الزعفران و الورس، و في الخلاف [3] و النهاية [4] أضاف الكافور و العود، و في صحيح حريز [5] لا يمسّ المحرم شيئا من الطيب. و لا بأس بخلوق الكعبة و زعفرانها، و قال الشيخ [6]: لو دخل الكعبة و هي تجمّر أو تطيّب لم يكن له الشمّ، و العطر في المسعى كذلك في رواية هشام بن الحكم [7]، و في الرياحين قولان: أقربهما التحريم، إلّا الشيخ و الخزامي و الإذخر لرواية معاوية بن عمّار [8]، و قيّدها بعضهم بالحرم. و اختلف في الفواكه ففي رواية ابن أبي عمير [9] يحرم شمّها، و كرّهه الشيخ في المبسوط [10]، و يجوز أكلها إذا قبض على‌


[1] في «م»: و لو.

[2] التهذيب: ج 5 ص 299.

[3] الخلاف: ج 1 ص 394.

[4] النهاية: ص 219.

[5] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب تروك الإحرام ح 11 ج 9 ص 95.

[6] الخلاف: ج 1 ص 396.

[7] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 98.

[8] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 101.

[9] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب تروك الإحرام ح 3 ج 9 ص 103.

[10] المبسوط ج 1 ص 352.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست