نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 372
إنزال شاة كما لو قبّلها بغير شهوة، و يجوز له تقبيل أُمّه رحمة لا
شهوة.
التاسع: في الملاعبة إذا
أمنى بدنة،
و عليها
مطاوعة مثله.
العاشر: لو عقد المحرم على
امرأة و دخل
فعلى كلّ
واحد كفّارة و إن كان العاقد محلّا، و لو كانت المرأة محلّة فلا شيء عليها.
الحادي عشر: لو مسّ امرأته
بشهوة
فعليه شاة
أمنى أو لا، و بغير شهوة لا شيء و إن أمنى.
الثاني عشر: قال المفيد[1]: من قبّل امرأته و قد طاف
للنساء و لم تطف هي مكرها لها
فعليه دم،
فإن طاوعته فالدم عليها دونه، و رواية زرارة[2] بالدم هنا ليس
فيها ذكر الإكراه. و لا شيء في الإمذاء بالنظر و لو كانت مجرّدة، و كذا لو فكّر
فأمنى أو استمع فأمنى.
و لو عجز عن
البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة
دراهم تصرف في الطعام و يتصدّق به، فإن عجز صام عن كلّ مدّ يوما قاله الشيخ[3]، و قال في
التهذيب[4]: روي إطعام ستّين لكلّ مسكين مدّ فإن عجز صام ثمانية عشر
يوما ذكره في الرجل و المرأة، و قال ابن بابويه[5]: من وجب
عليه بدنة في كفّارة و عجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو منزله
لرواية داود الرقي[6]، غير أنّ فيها كون البدنة في فداء و هو أخصّ من
الكفّارة.