responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372

إنزال شاة كما لو قبّلها بغير شهوة، و يجوز له تقبيل أُمّه رحمة لا شهوة.

التاسع: في الملاعبة إذا أمنى بدنة،

و عليها مطاوعة مثله.

العاشر: لو عقد المحرم على امرأة و دخل

فعلى كلّ واحد كفّارة و إن كان العاقد محلّا، و لو كانت المرأة محلّة فلا شي‌ء عليها.

الحادي عشر: لو مسّ امرأته بشهوة

فعليه شاة أمنى أو لا، و بغير شهوة لا شي‌ء و إن أمنى.

الثاني عشر: قال المفيد [1]: من قبّل امرأته و قد طاف للنساء و لم تطف هي مكرها لها

فعليه دم، فإن طاوعته فالدم عليها دونه، و رواية زرارة [2] بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه. و لا شي‌ء في الإمذاء بالنظر و لو كانت مجرّدة، و كذا لو فكّر فأمنى أو استمع فأمنى.

و لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام و يتصدّق به، فإن عجز صام عن كلّ مدّ يوما قاله الشيخ [3]، و قال في التهذيب [4]: روي إطعام ستّين لكلّ مسكين مدّ فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ذكره في الرجل و المرأة، و قال ابن بابويه [5]: من وجب عليه بدنة في كفّارة و عجز فسبع شياه فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو منزله لرواية داود الرقي [6]، غير أنّ فيها كون البدنة في فداء و هو أخصّ من الكفّارة.


[1] المقنعة: ص 439 و 440.

[2] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 7 ج 9 ص 277.

[3] الخلاف: ج 1 ص 421 و 422.

[4] التهذيب: باب الكفّارة عن خطأ المحرم ح 7 ج 5 ص 318.

[5] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 21.

[6] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 184.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست