responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 374

شمّه، و كذا يقبض لو اضطرّ إلى أكل مطيّب.

و يحرم القبض من كريه الرائحة، و لبس ثوب مطيّب مطلقا، و النوم عليه إلّا أن يكون فوقه ثوب يمنع الرائحة. و لو أصابه طيب أمر الحلّال بغسله أو غسله بآلة، و في رواية ابن أبي عمير [1] يجوز غسله بيده، أو مسحه بنعله، و صرف الماء في غسله أولى من الطهارة و إزالة النجاسة فيتيمّم، و لو فقد [2] الماء مسحه بالتراب و الحشيش و شبهه.

و يحرم الاكتحال بالمطيّب لرواية ابن عمّار [3] و ابن سنان [4]، و كرّهه القاضي [5]. و يمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل و الحنوط. و يحرم الدهن المطيّب و لو كان قبل الإحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الإحرام، و في الخلاف [6]: يكره هذا، و ظاهره إرادة التحريم، و اختار ابن حمزة [7] الكراهيّة، و في رواية الحلبيّ [8] لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل بقاء الرائحة، و لو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في التهذيب [9] و جوّز في المبسوط [10] استعمال المغموس في ماء الفواكه الطيّبة كالتفّاح و كرّه الممشّق و المعصفر.


[1] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب تروك الإحرام ح 2 و 3 ج 9 ص 99.

[2] في «م»: تعذّر.

[3] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 111.

[4] وسائل الشيعة: ب 33 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 112.

[5] المهذّب: ج 1 ص 221.

[6] الخلاف: ج 1 ص 388.

[7] الوسيلة: ص 164.

[8] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 104.

[9] التهذيب: ج 5 ص 302.

[10] المبسوط: ج 1 ص 351.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست