نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 374
شمّه، و كذا يقبض لو اضطرّ إلى أكل مطيّب.
و يحرم
القبض من كريه الرائحة، و لبس ثوب مطيّب مطلقا، و النوم عليه إلّا أن يكون فوقه
ثوب يمنع الرائحة. و لو أصابه طيب أمر الحلّال بغسله أو غسله بآلة، و في رواية ابن
أبي عمير[1] يجوز غسله بيده، أو مسحه بنعله، و صرف الماء في غسله
أولى من الطهارة و إزالة النجاسة فيتيمّم، و لو فقد[2] الماء مسحه
بالتراب و الحشيش و شبهه.
و يحرم
الاكتحال بالمطيّب لرواية ابن عمّار[3] و ابن سنان[4]، و كرّهه
القاضي[5]. و يمنع المحرم لو مات من الكافور في الغسل و الحنوط. و
يحرم الدهن المطيّب و لو كان قبل الإحرام إذا كانت الرائحة تبقى إلى الإحرام، و في
الخلاف[6]: يكره هذا، و ظاهره إرادة التحريم، و اختار ابن حمزة[7] الكراهيّة،
و في رواية الحلبيّ[8] لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا
عنبر من أجل بقاء الرائحة، و لو زالت الرائحة عن الدهن جاز استعماله قاله في
التهذيب[9] و جوّز في المبسوط[10] استعمال
المغموس في ماء الفواكه الطيّبة كالتفّاح و كرّه الممشّق و المعصفر.
[1]
وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب تروك الإحرام ح 2 و 3 ج 9 ص 99.