نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 371
حمران[1]
لا شيء إذا طاف خمسة و تجب البدنة إذا طاف ثلاثة، و اعتبر ابن إدريس[2] البناء في الأربعة لا في سقوط
الكفّارة.
الخامس: جماع أمته المحرمة
بإذنه و هو محلّ
و فيه بدنة
أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأوّلين تخيّر بين الشاة و صيام ثلاثة أيّام، و في
التهذيب[3]: عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة، و الأوّل مرويّ[4].
السادس: الاستمناء
و فيه بدنة،
و روى إسحاق بن عمّار[5] الحجّ ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر، و لم
نقف على معارض لها.
السابع: النظر إلى غير أهله
فيمني
يوجب بدنة،
فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و في رواية أبي بصير[6] على الموسر
بدنة و المتوسّط[7] بقرة و الفقير شاة، و فيها تصريح بأنّ الكفّارة للنظر لا
للإمناء، و قال الصدوق[8]: يتخيّر بين الجزور و البقرة فإن عجز فشاة
لصحيح زرارة[9]، و لو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شيء و إن أمنى، و لو
كان بشهوة فأمنى فجزور.
الثامن: لو قبّل امرأته
بشهوة
فجزور أنزل
أو لا، و لو طاوعته فعليها مثله، و لو قبّلها بغير شهوة فشاة، و قال ابن إدريس[10]: في القبلة
بشهوة فينزل جزور و بغير
[1]
وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 267.