responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371

حمران [1] لا شي‌ء إذا طاف خمسة و تجب البدنة إذا طاف ثلاثة، و اعتبر ابن إدريس [2] البناء في الأربعة لا في سقوط الكفّارة.

الخامس: جماع أمته المحرمة بإذنه و هو محلّ

و فيه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز عن الأوّلين تخيّر بين الشاة و صيام ثلاثة أيّام، و في التهذيب [3]: عليه بدنة فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة، و الأوّل مرويّ [4].

السادس: الاستمناء

و فيه بدنة، و روى إسحاق بن عمّار [5] الحجّ ثانيا إذا أمنى بعبثه بالذكر، و لم نقف على معارض لها.

السابع: النظر إلى غير أهله فيمني

يوجب بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و في رواية أبي بصير [6] على الموسر بدنة و المتوسّط [7] بقرة و الفقير شاة، و فيها تصريح بأنّ الكفّارة للنظر لا للإمناء، و قال الصدوق [8]: يتخيّر بين الجزور و البقرة فإن عجز فشاة لصحيح زرارة [9]، و لو نظر إلى أهله بغير شهوة فلا شي‌ء و إن أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى فجزور.

الثامن: لو قبّل امرأته بشهوة

فجزور أنزل أو لا، و لو طاوعته فعليها مثله، و لو قبّلها بغير شهوة فشاة، و قال ابن إدريس [10]: في القبلة بشهوة فينزل جزور و بغير‌


[1] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 267.

[2] السرائر: ج 1 ص 552.

[3] تهذيب الأحكام: ج 5 ص 320 ذيل الحديث 1101.

[4] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263.

[5] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.

[6] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272.

[7] في «ز» و «ق»: و الوسط.

[8] المقنع: (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 20.

[9] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272.

[10] السرائر: ج 1 ص 552.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست