responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370

الفرج يوجب البدنة لا غير، و لا بين كون الموطوءة أجنبيّة أو زوجة أو أمة أو كان ذكرا، و قال الحلبيّ [1]: في الذكر بدنة لا غير، و لا بين الإنزال و عدمه لا بوطء البهيمة، و نقل الشيخ [2] الإفساد به، و هو قول ابن حمزة [3]، و لا بين كون الحجّ واجبا في أصله أو ندبا.

و روى زرارة [4] أنّ الأولى فرضه و تسميتها فاسدة مجاز، و قال ابن إدريس [5]: الثانية فرضه، و تظهر الفائدة في الأجير، و في كفّارة خلف النذر لو عيّنه بتلك السنة، و في المصدود المفسد إذا تحلّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها.

الثاني: الجماع المتكرّر بعد الإفساد يوجب تكرار البدنة لا غير،

سواء كفّر عن الأوّل أو لا، و تردّد في الخلاف [6] إذا لم يكفّر، نعم لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أوّلا.

الثالث: الجماع بعد الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة

و فيه بدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و في رواية معاوية بن عمّار [7] جزور و أطلق.

الرابع: الجماع قبل أن يطوف من طواف النساء خمسة أشواط

و فيه بدنة، و قال الشيخ [8]: يكفي الأربعة، و هو مرويّ صريحا عن أبي بصير [9]، و روى‌


[1] الكافي في الفقه: ص 203.

[2] الخلاف: ج 1 ص 421.

[3] الوسيلة: ص 159.

[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257.

[5] السرائر: ج 1 ص 550.

[6] الخلاف: ج 1 ص 420.

[7] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 264.

[8] المبسوط: ج 1 ص 337، النهاية: ص 231.

[9] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب كفّارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 267.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست