نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 370
الفرج يوجب البدنة لا غير، و لا بين كون الموطوءة أجنبيّة أو زوجة أو
أمة أو كان ذكرا، و قال الحلبيّ[1]: في الذكر بدنة لا غير، و لا بين الإنزال و عدمه لا بوطء البهيمة، و
نقل الشيخ[2]
الإفساد به، و هو قول ابن حمزة[3]، و لا بين كون الحجّ واجبا في أصله أو ندبا.
و روى زرارة[4] أنّ الأولى
فرضه و تسميتها فاسدة مجاز، و قال ابن إدريس[5]: الثانية
فرضه، و تظهر الفائدة في الأجير، و في كفّارة خلف النذر لو عيّنه بتلك السنة، و في
المصدود المفسد إذا تحلّل ثمّ قدر على الحجّ لسنته أو غيرها.
الثاني: الجماع المتكرّر
بعد الإفساد يوجب تكرار البدنة لا غير،
سواء كفّر
عن الأوّل أو لا، و تردّد في الخلاف[6] إذا لم يكفّر، نعم
لو جامع في القضاء لزمه ما لزم أوّلا.
الثالث: الجماع بعد
الموقفين قبل إكمال طواف الزيارة
و فيه بدنة،
فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة، و في رواية معاوية بن عمّار[7] جزور و
أطلق.
الرابع: الجماع قبل أن يطوف
من طواف النساء خمسة أشواط
و فيه بدنة،
و قال الشيخ[8]: يكفي الأربعة، و هو مرويّ صريحا عن أبي بصير[9]، و روى