نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 354
شاة لما روى ابن سنان[1] في ذبح الطائر، و منه البيض الخالي عن نصّ. و أمّا المنصوص فمنه ما
لكفّارته المماثلة بدل مخصوص، و هو خمسة:
الأوّل:
النعامة و فرخها، و فيهما بدنة ثنيّة فصاعدا، و في النهاية[2] جزور، و
هما مرويّان[3] غير أنّ البدنة في الصحيح، و قال المفيد[4]: في فرخها
إبل في سنّه، فإن عجز فضّ قيمتها على البرّ و أطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان،
و لا يجب الإكمال لو نقصت و الفاضل له، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما، و في
الخلاف[5]: عن كلّ مدّ يوما، و كذا إن كان البدل ناقصا على قول،
فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و الحلبيّ[6] يتصدّق بالقيمة،
فإن عجز فضّها على البرّ، و قال ابن بابويه[7] و الحسن[8]: إن عجز عن
البدنة أطعم ستّين لكلّ واحد مدّ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن
عمّار[9].
الثاني:
بقرة الوحش و حماره، و في كلّ منهما بقرة أهليّة، ثمّ فضّ قيمتها على البرّ و إطعام
ثلاثين[10] كما سبق، ثمّ صيام بعدد المساكين، ثمّ صيام تسعة أيّام،
و الحلبيّ[11] على أصله في الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ، و قال الصدوق[12]: في
[1]
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194.