responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354

شاة لما روى ابن سنان [1] في ذبح الطائر، و منه البيض الخالي عن نصّ. و أمّا المنصوص فمنه ما لكفّارته المماثلة بدل مخصوص، و هو خمسة:

الأوّل: النعامة و فرخها، و فيهما بدنة ثنيّة فصاعدا، و في النهاية [2] جزور، و هما مرويّان [3] غير أنّ البدنة في الصحيح، و قال المفيد [4]: في فرخها إبل في سنّه، فإن عجز فضّ قيمتها على البرّ و أطعم ستّين مسكينا لكلّ واحد مدّان، و لا يجب الإكمال لو نقصت و الفاضل له، فإن عجز صام عن كلّ مدّين يوما، و في الخلاف [5]: عن كلّ مدّ يوما، و كذا إن كان البدل ناقصا على قول، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، و الحلبيّ [6] يتصدّق بالقيمة، فإن عجز فضّها على البرّ، و قال ابن بابويه [7] و الحسن [8]: إن عجز عن البدنة أطعم ستّين لكلّ واحد مدّ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما لصحيح معاوية بن عمّار [9].

الثاني: بقرة الوحش و حماره، و في كلّ منهما بقرة أهليّة، ثمّ فضّ قيمتها على البرّ و إطعام ثلاثين [10] كما سبق، ثمّ صيام بعدد المساكين، ثمّ صيام تسعة أيّام، و الحلبيّ [11] على أصله في الصدقة بالقيمة ثمّ الفضّ، و قال الصدوق [12]: في‌


[1] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب كفّارات الصيد ح 6 ج 9 ص 194.

[2] النهاية: ص 222 و 225.

[3] وسائل الشيعة: ب 1 و 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 و 9 ج 9 ص 181 و 185.

[4] المقنعة: ص 436.

[5] الخلاف: ج 1 ص 433.

[6] الكافي في الفقه: ص 205.

[7] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 20- 21.

[8] المختلف: ج 1 ص 271.

[9] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 9 ج 9 ص 180.

[10] في «ق»: ثلاثين مسكينا.

[11] الكافي في الفقه: ص 205.

[12] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 20 و 21.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست