نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 353
العامد و الناسي و الجاهل و العالم.
و لو كان
الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه تعالى[1] و القيمة للمالك، و
في القماريّ في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء و قيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء للّه
تعالى أيضا، و لو قيل بالمساواة بين الحرميّ هنا و غيره كان قويّا.
و لو باض
الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ[2]، و لو صال
عليه صيد و لم يندفع[3] إلّا بالقتل أو الجرح فلا ضمان.
و الفرخ و
البيض تابع في الحرمة و الحلّ، و البعض كالكلّ.
درس 93 [في قتل الحيوان حال
الإحرام]
حرّم
الحلبيّ[4] قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقربا أو
فأرة أو غرابا، و لم يذكر له فداء، و لا نعلم وجهه إلّا ما رواه معاوية[5] اتّق قتل
الدوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة و الحدأة و الغراب يرميهما عن ظهر
بعيره، و عن حسين بن أبي العلاء[6] اقتل كلّ شيء
منهنّ يريدك. إلّا أنّه قد روى معاوية[7] أيضا قتل النمل و
البقّ و القمل في الحرم، و الإجماع على جواز ذبح النعم في الحرم.
و يجب
القيمة فيما لا نصّ فيه، و منه البطّة و الإوزة و الكركيّ، و قيل: فيها