responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 353

العامد و الناسي و الجاهل و العالم.

و لو كان الصيد مملوكا فعليه الجزاء للّه تعالى [1] و القيمة للمالك، و في القماريّ في الحرم نظر، أقربه وجوب جزاء و قيمة للمالك، فعلى هذا يجب جزاء للّه تعالى أيضا، و لو قيل بالمساواة بين الحرميّ هنا و غيره كان قويّا.

و لو باض الطائر على فراش محرم فنقله فلم يحضنه الطائر ضمنه عند الشيخ [2]، و لو صال عليه صيد و لم يندفع [3] إلّا بالقتل أو الجرح فلا ضمان.

و الفرخ و البيض تابع في الحرمة و الحلّ، و البعض كالكلّ.

درس 93 [في قتل الحيوان حال الإحرام]

حرّم الحلبيّ [4] قتل جميع الحيوان ما لم يخف منه أو كان حيّة أو عقربا أو فأرة أو غرابا، و لم يذكر له فداء، و لا نعلم وجهه إلّا ما رواه معاوية [5] اتّق قتل الدوابّ كلّها إلّا الأفعى و العقرب و الفأرة و الحدأة و الغراب يرميهما عن ظهر بعيره، و عن حسين بن أبي العلاء [6] اقتل كلّ شي‌ء منهنّ يريدك. إلّا أنّه قد روى معاوية [7] أيضا قتل النمل و البقّ و القمل في الحرم، و الإجماع على جواز ذبح النعم في الحرم.

و يجب القيمة فيما لا نصّ فيه، و منه البطّة و الإوزة و الكركيّ، و قيل: فيها‌


[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[2] الخلاف: ج 1 ص 440.

[3] في «م» و «ق»: يدفع.

[4] الكافي في الفقه: ص 203.

[5] وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 2 ج 9 ص 166.

[6] وسائل الشيعة: ب 81 من أبواب تروك الإحرام ح 5 ج 9 ص 167.

[7] وسائل الشيعة: ب 84 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 171.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست