نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 355
الحمار بدنة لصحيح أبي بصير[1]، و خيّر ابن الجنيد[2] بينها و بين البقرة، و في صغارهما من صغار البقر في سنّه قاله
المفيد[3].
الثالث:
الظبي، و فيه شاة، ثمّ الفضّ فإطعام عشرة مساكين كما مرّ، ثمّ صيام عشرة، ثمّ صيام
ثلاثة أيّام، و الحق الثلاثة[4] به شاة الثعلب و
الأرنب، و الحلبيّ[5] أيضا، ثمّ هو على أصله فيما يلوح من كلامه، فإن لم يقل
به عاد إلى الرواية[6] الآتية. و الأبدال الثلاثة الأول في الأقسام
الثلاثة على التخيير في قول الخلاف[7] و ابن إدريس[8]، و الترتيب
أظهر.
الرابع: بيض
النعام، و في كسره مع تحرّك الفرخ للبيضة بكرة، و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث
بعدد البيض، فما نتج فهدي بالغ الكعبة، فإن عجز فشاة، فإن عجز فإطعام عشرة أمداد
لعشرة، فإن عجز فصيام ثلاثة، و لمّا أفتى به الحسن عليه السلام[9] قال له
أمير المؤمنين عليه السلام: قد علمت أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق،
فقال: و البيض ربّما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فقال: صدقت. و لو ظهر فاسدا أو
الفرخ ميّتا فلا شيء.
الخامس: بيض
القطا و القبج، و في كسر البيضة مع تحرّك الفرخ مخاض من الغنم أي من شأنها الحمل،
و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185.