responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 355

الحمار بدنة لصحيح أبي بصير [1]، و خيّر ابن الجنيد [2] بينها و بين البقرة، و في صغارهما من صغار البقر في سنّه قاله المفيد [3].

الثالث: الظبي، و فيه شاة، ثمّ الفضّ فإطعام عشرة مساكين كما مرّ، ثمّ صيام عشرة، ثمّ صيام ثلاثة أيّام، و الحق الثلاثة [4] به شاة الثعلب و الأرنب، و الحلبيّ [5] أيضا، ثمّ هو على أصله فيما يلوح من كلامه، فإن لم يقل به عاد إلى الرواية [6] الآتية. و الأبدال الثلاثة الأول في الأقسام الثلاثة على التخيير في قول الخلاف [7] و ابن إدريس [8]، و الترتيب أظهر.

الرابع: بيض النعام، و في كسره مع تحرّك الفرخ للبيضة بكرة، و إلّا أرسل فحولة الإبل في إناث بعدد البيض، فما نتج فهدي بالغ الكعبة، فإن عجز فشاة، فإن عجز فإطعام عشرة أمداد لعشرة، فإن عجز فصيام ثلاثة، و لمّا أفتى به الحسن عليه السلام [9] قال له أمير المؤمنين عليه السلام: قد علمت أنّ الإبل ربّما أزلقت أو كان فيها ما يزلق، فقال: و البيض ربّما أمرق أو كان فيه ما يمرق، فقال: صدقت. و لو ظهر فاسدا أو الفرخ ميّتا فلا شي‌ء.

الخامس: بيض القطا و القبج، و في كسر البيضة مع تحرّك الفرخ مخاض من الغنم أي من شأنها الحمل، و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناثها بالعدد، فإن‌


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب كفّارات الصيد ح 10 ج 9 ص 185.

[2] المختلف: ج 1 ص 272.

[3] المقنعة: ص 436.

[4] المفيد في المقنعة: ص 435، و المرتضى في الرسائل: المجموعة الثالثة ص 71، و الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 340.

[5] الكافي في الفقه: ص 205.

[6] الآتية في الهامش 9.

[7] الخلاف: ج 1 ص 433.

[8] السرائر: ج 1 ص 557.

[9] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 215.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست