نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 352
و إغلاقا مباشرة و تسبيبا و لو بإعارة سلاح لمن لا سلاح معه. و يحرم
الصيد في الحرم أيضا على المحلّ و المحرم، فلو ذبح فيه كان ميتة كما لو ذبحه
المحرم، و يستحبّ دفنه، و لا يحلّ استعمال جلده. و يجوز للمحلّ أكل لحم الصيد في
الحرم إذا كان مذكّى بالحلّ، و للمحرم أكله في المخمصة بقدر ما يمسك الرمق و لو
وجد ميتة إذا تمكّن من الفداء، و إلّا أكل من الميتة.
و لا يملك
المحرم الصيد بوجه من الوجوه، نعم لو أحلّ دخل الموروث في ملكه، و لا كذا لو أثبت
يده عليه محرما فأحلّ بل يجب إرساله، و لو تلف عنده ضمن. و لو كان مقصوصا أو مريضا
حفظه حتّى يستقلّ و مئونته عليه، و كذا لو أحرم وجب عليه إرسال ما معه من الصيد. و
لو كان وديعة أو عارية و شبههما و تعذّر المالك و الحاكم و بعض العدول أرسله و ضمن.
و لا يزول عن ملكه ما نأى عنه من الصيد، و روى أبو الربيع[1] عن الصادق
عليه السلام في رجل خرج حاجّا فألف حمامه طائر لا يعرض أهله له في الوقت الذي
يظنّون إحرامه فيه إلى أن يحلّ بل يطعم لا غير.
و الشجرة
النابتة في الحرم كالحرم و إن تفرّعت في الحلّ، و لو نبتت في الحلّ و تفرّعت في
الحرم كانت تلك الفروع بحكم الحرم لا غيرها. و الصيد الذي بعضه في الحرم محرّم، و
لو أمّ الحرم كره على الأقوى، و أمّا حمام الحرم فالأولى تحريمه في الحلّ. و لا
يحرم الصيد في حرم الحرم و هو بريد من كلّ جانب، بل يكره على الأقوى.
و لو رمى من
الحلّ فقتل في الحرم أو بالعكس ضمن، و لا يضمن بمجرّد مرور السهم في الحرم. و
القماريّ و الدباسيّ مستثنى من الصيد، فيجوز على كراهيّة شراؤها و إخراجها من
الحرم للمحلّ و المحرم على الأقوى لا إتلافها، و لا فرق بين
[1]
وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 229.
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 352