responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 351

لم يجدّد التلبية، و قال الحسن [1]: يطوف أسبوعا بعد الإحرام، و الوجه الكراهيّة لا غير.

و حكمهما في استحباب الاشتراط أيضا واحد، و فائدته جواز أصل التحلّل عند العارض كقول ابن حمزة [2] و ظاهر الشرائع [3]، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع [4]، أو سقوط الهدي عن المحصر و المصدود غير السائق كقول المرتضى [5]، أو سقوط قضاء الحجّ لمتمتّع فاته الموقفان كقول الشيخ [6] في التهذيب لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة.

درس 92 [في تروك الإحرام]

يجب على المحرم ترك ثلاثة و عشرين‌

الأوّل: الصيد،

و هو الحيوان المحلّل، إلّا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبّا أو قنفذا أو يربوعا، الممتنع بالأصالة البرّيّ، فلا يحرم قتل الضبع و النمر و الصقر و شبهها و الفأرة و الحيّة، و لا رمي الحدأة و الغراب عن البعير، و لا الحيوان الأهلي و لو صار وحشيا، و لا الدجاج و إن كان حبشيّا، و لا يحلّ الممتنع بصيرورته إنسيّا، و يراعى في المتولّد بين المحرّم على المحرم و المحلّل الاسم، و لا صيد البحر و هو ما يبيض و يفرّخ فيه، بخلاف البطّ و إن لازم الماء، فإنّه برّيّ لعدم بيضه فيه، و كذا الجراد لأنّه لا يعيش في الماء.

فيحرم الصيد اصطيادا و أكلا و إن ذبحه المحلّ و ذبحا و إشارة و دلالة‌


[1] المختلف: ج 1 ص 297.

[2] الوسيلة: ص 162.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 182.

[4] المختصر النافع: ص 84.

[5] الانتصار: ص 104- 105.

[6] تهذيب الأحكام: باب تفصيل فرائض الحجّ ح 38 ج 5 ص 295.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست