نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 351
لم يجدّد التلبية، و قال الحسن[1]: يطوف أسبوعا بعد الإحرام، و الوجه الكراهيّة لا غير.
و حكمهما في
استحباب الاشتراط أيضا واحد، و فائدته جواز أصل التحلّل عند العارض كقول ابن حمزة[2] و ظاهر
الشرائع[3]، أو جواز التعجيل للمحصر كقول النافع[4]، أو سقوط
الهدي عن المحصر و المصدود غير السائق كقول المرتضى[5]، أو سقوط
قضاء الحجّ لمتمتّع فاته الموقفان كقول الشيخ[6] في التهذيب
لرواية ضريس بن عبد الملك الصحيحة.
درس 92 [في تروك الإحرام]
يجب على
المحرم ترك ثلاثة و عشرين
الأوّل: الصيد،
و هو
الحيوان المحلّل، إلّا أن يكون أسدا أو ثعلبا أو أرنبا أو ضبّا أو قنفذا أو
يربوعا، الممتنع بالأصالة البرّيّ، فلا يحرم قتل الضبع و النمر و الصقر و شبهها و
الفأرة و الحيّة، و لا رمي الحدأة و الغراب عن البعير، و لا الحيوان الأهلي و لو
صار وحشيا، و لا الدجاج و إن كان حبشيّا، و لا يحلّ الممتنع بصيرورته إنسيّا، و
يراعى في المتولّد بين المحرّم على المحرم و المحلّل الاسم، و لا صيد البحر و هو
ما يبيض و يفرّخ فيه، بخلاف البطّ و إن لازم الماء، فإنّه برّيّ لعدم بيضه فيه، و
كذا الجراد لأنّه لا يعيش في الماء.
فيحرم الصيد
اصطيادا و أكلا و إن ذبحه المحلّ و ذبحا و إشارة و دلالة