responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350

بالقارن في الانعقاد بهما، و ردّ بعدم الفرق بينهما حينئذ، و قد يريد بالقارن ما أراده الجعفيّ [1] في تفسيره القران، و بالمفرد من أفرد الحجّ عن العمرة و ساق، و يكون أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعمّ، كما أنّ القارن أحد قسمي المتمتّع بالمعنى الأعم.

[حكم ناسي الإحرام]

و ناسي الإحرام حتّى يكمل مناسكه يصحّ نسكه في فتوى الأصحاب، إلّا ابن إدريس [2] فإنّه حكم بفساده، و لم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل [3] في رجل نسي أن يحرم أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك و إن لم يهلّ، و فيها دليل على أنّ المنسيّ هو التلبية لا النيّة و أنّ الجاهل يعذر، و ظاهره أنّه جاهل الحكم و روى عليّ بن جعفر [4] عن أخيه في المتمتّع جهل الإحرام بالحجّ حتّى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تمّ حجّه.

و كلّ ما يجب و يستحبّ في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحجّ، إلّا في نيّة، الحجّ و التلفّظ به، و لا يبطله الطواف و السعي بعده، و لا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن الحجّاج [5]، و لا يحتاج إلى تجديد التلبية، و قال الشيخ [6]: لا يجوز الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنّه يعقده بتجديد التلبية، و قال ابن إدريس [7]: لا ينبغي الطواف و لو فعل‌


[1] لا يوجد كتابه لدينا.

[2] السرائر: ج 1 ص 529- 530.

[3] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 1 ج 8 ص 245.

[4] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب المواقيت ح 2 ج 8 ص 245.

[5] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أقسام الحجّ ح 2 ج 8 ص 203.

[6] المبسوط: ج 1 ص 359.

[7] السرائر: ج 1 ص 584.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست