نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 350
بالقارن في الانعقاد بهما، و ردّ بعدم الفرق بينهما حينئذ، و قد يريد
بالقارن ما أراده الجعفيّ[1] في تفسيره القران، و بالمفرد من أفرد الحجّ عن العمرة و ساق، و يكون
أحد قسمي المفرد بالمعنى الأعمّ، كما أنّ القارن أحد قسمي المتمتّع بالمعنى الأعم.
[حكم ناسي الإحرام]
و ناسي
الإحرام حتّى يكمل مناسكه يصحّ نسكه في فتوى الأصحاب، إلّا ابن إدريس[2] فإنّه حكم
بفساده، و لم نجد شاهدا لهم سوى مرسلة جميل[3] في رجل نسي أن يحرم
أو جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال: يجزئه إذا كان قد نوى ذلك و إن لم
يهلّ، و فيها دليل على أنّ المنسيّ هو التلبية لا النيّة و أنّ الجاهل يعذر، و
ظاهره أنّه جاهل الحكم و روى عليّ بن جعفر[4] عن أخيه في
المتمتّع جهل الإحرام بالحجّ حتّى رجع إلى أهله إذا قضى المناسك تمّ حجّه.
و كلّ ما
يجب و يستحبّ في إحرام العمرة فهو كذلك في إحرام الحجّ، إلّا في نيّة، الحجّ و
التلفّظ به، و لا يبطله الطواف و السعي بعده، و لا يحرمان في رواية عبد الرحمن بن
الحجّاج[5]، و لا يحتاج إلى تجديد التلبية، و قال الشيخ[6]: لا يجوز
الطواف بعد الإحرام حتّى يرجع من منى، فإن طاف ساهيا لم ينتقض إحرامه غير أنّه
يعقده بتجديد التلبية، و قال ابن إدريس[7]: لا ينبغي الطواف و
لو فعل