responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320

و يشترط في النائب العقل، فلا تصحّ نيابة المجنون و لا الصبيّ غير المميّز، و في صحّة نيابة المميّز وجه للمحقّق [1] رجع عنه في المعتبر [2]. و العدالة شرط في الاستنابة عن الميّت و ليست شرطا في صحّة النيابة، فلو حجّ الفاسق عن غيره أجزأ، و في قبول إخباره بذلك تردّد، أقربه القبول، لظاهر حال المسلم، و من عموم قوله تعالى «فَتَبَيَّنُوا» [3]. و لا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل و المرأة و إن كانت صرورة على الأقوى، و منع في التهذيب [4] من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحّام [5]، و في النهاية [6] أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و في المبسوط [7] صرّح بالمنع عن الرجل و المرأة. و لا يشترط الحرّية على الأشبه إذا أذن السيّد.

و يشترط الخلوّ من حجّ واجب على النائب، إلّا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت، و لا يقدح في صحّتها تجدّد القدرة، و كذا لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة لحجّ الإسلام، و لا يستقرّ حجّ الإسلام إلّا ببقاء الاستطاعة إلى القابل. و يشترط قدرة الأجير على العمل و فقهه في الحجّ، و في الاكتفاء بالعلم الإجماليّ احتمال، نعم لو حجّ مع مرشد عدل أجزأ. و لا يشترط أن يشترط [8] على الأجير السنن الكبار خلافا لابن الجنيد [9].


[1] شرائع الإسلام: ج 1 ص 232.

[2] المعتبر: ص 332.

[3] سورة الحجرات: الآية 6.

[4] تهذيب الأحكام: في الزيادات في فقه الحجّ ح 1439 ج 5 ص 414.

[5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 125.

[6] النهاية: ص 280.

[7] المبسوط: ج 1 ص 326.

[8] في باقي النسخ: يشترط.

[9] المختلف: ج 1 ص 314.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست