نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 320
و يشترط في النائب العقل، فلا تصحّ نيابة المجنون و لا الصبيّ غير
المميّز، و في صحّة نيابة المميّز وجه للمحقّق[1] رجع عنه في المعتبر[2]. و العدالة شرط في الاستنابة عن الميّت و ليست شرطا في
صحّة النيابة، فلو حجّ الفاسق عن غيره أجزأ، و في قبول إخباره بذلك تردّد، أقربه
القبول، لظاهر حال المسلم، و من عموم قوله تعالى «فَتَبَيَّنُوا»[3]. و لا يشترط الذكورة، فتجوز نيابة المرأة عن الرجل و المرأة و إن
كانت صرورة على الأقوى، و منع في التهذيب[4] من نيابتها صرورة عن الرجل لرواية الشحّام[5]، و في النهاية[6] أطلق المنع من نيابة المرأة الصرورة، و في المبسوط[7] صرّح بالمنع عن الرجل و المرأة. و لا
يشترط الحرّية على الأشبه إذا أذن السيّد.
و يشترط
الخلوّ من حجّ واجب على النائب، إلّا أن يعجز عن الوصلة إليه فيجوز عند ضيق الوقت،
و لا يقدح في صحّتها تجدّد القدرة، و كذا لا تنفسخ الإجارة بتجدّد الاستطاعة لحجّ
الإسلام، و لا يستقرّ حجّ الإسلام إلّا ببقاء الاستطاعة إلى القابل. و يشترط قدرة
الأجير على العمل و فقهه في الحجّ، و في الاكتفاء بالعلم الإجماليّ احتمال، نعم لو
حجّ مع مرشد عدل أجزأ. و لا يشترط أن يشترط[8] على الأجير السنن
الكبار خلافا لابن الجنيد[9].