نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 321
و يجب تعيين المنوب عنه قصدا، و يستحبّ لفظا في جميع الأفعال، فيقول
عند الإحرام: اللّهمّ ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرني
في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثمّ عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتمّ الأفعال عن
نفسه أجزأ عند الشيخ[1]
عن المنوب عنه، بناء على أنّ نيّة الإحرام كافية عن نيّة باقي الأفعال، و أنّ
الإحرام يستتبع باقي الأفعال، و أنّ النقل فاسد لمكان النهي، و تبعه في المعتبر[2] دون الشرائع[3]، و في رواية أبي حمزة[4] لو حجّ الأجير[5] عن نفسه وقع عن المنوب، و هذا أبلغ من الأوّل. و لو أحرم عن نفسه و
عن المنوب فالمرويّ عن الكاظم عليه السلام[6] وقوعه عن نفسه، و يستحقّ المنوب عنه[7] ثواب الحجّ و إن لم يقع عنه، و قال الشيخ[8]: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن
أحدهما.
و لا يجوز
أن ينوب عن اثنين في حجّتين لعام، و يجوز في عمرتين مفردتين[9] و عمرة
مفردة و حجّة مفردة. و لو استأجراه لعام صحّ الأسبق، فإن اقترنا في العقد و زمان
الإيقاع بطلا، و إن اختلف زمان الإيقاع صحّا، إلّا أن يكون المتأخّر يجد من يحجّ
عن منوبه لذلك العام، فالأقرب بطلان العقد المؤخّر. و لو حجّ اثنان عن فرضي ميّت
أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء، و إن كان يمتنع من المنوب حجّتان بالمباشرة
في عام واحد، و لا فرق بين أن يكون فيهما حجّة الإسلام أو لا.