responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321

و يجب تعيين المنوب عنه قصدا، و يستحبّ لفظا في جميع الأفعال، فيقول عند الإحرام: اللّهمّ ما أصابني من تعب أو لغوب أو نصب فأجر فلان بن فلان و أجرني في نيابتي عنه، فلو أحرم عنه ثمّ عدل إلى نفسه لغا العدول، فإن أتمّ الأفعال عن نفسه أجزأ عند الشيخ [1] عن المنوب عنه، بناء على أنّ نيّة الإحرام كافية عن نيّة باقي الأفعال، و أنّ الإحرام يستتبع باقي الأفعال، و أنّ النقل فاسد لمكان النهي، و تبعه في المعتبر [2] دون الشرائع [3]، و في رواية أبي حمزة [4] لو حجّ الأجير [5] عن نفسه وقع عن المنوب، و هذا أبلغ من الأوّل. و لو أحرم عن نفسه و عن المنوب فالمرويّ عن الكاظم عليه السلام [6] وقوعه عن نفسه، و يستحقّ المنوب عنه [7] ثواب الحجّ و إن لم يقع عنه، و قال الشيخ [8]: لا ينعقد الإحرام عنهما و لا عن أحدهما.

و لا يجوز أن ينوب عن اثنين في حجّتين لعام، و يجوز في عمرتين مفردتين [9] و عمرة مفردة و حجّة مفردة. و لو استأجراه لعام صحّ الأسبق، فإن اقترنا في العقد و زمان الإيقاع بطلا، و إن اختلف زمان الإيقاع صحّا، إلّا أن يكون المتأخّر يجد من يحجّ عن منوبه لذلك العام، فالأقرب بطلان العقد المؤخّر. و لو حجّ اثنان عن فرضي ميّت أو معضوب في عام واحد فالأقرب الإجزاء، و إن كان يمتنع من المنوب حجّتان بالمباشرة في عام واحد، و لا فرق بين أن يكون فيهما حجّة الإسلام أو لا.


[1] الخلاف: ج 1 ص 374.

[2] المعتبر: ص 335.

[3] شرائع الإسلام: ج 1 ص 235.

[4] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 136.

[5] في «ق»: النائب.

[6] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب النيابة في الحجّ ح 1 ج 8 ص 123.

[7] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[8] الخلاف: ج 1 ص 429.

[9] هذه الكلمة غير موجودة في «ز» و «ق».

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست