responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319

وجوب القضاء على الناذر أيضا.

و لو قيّد الحجّ بعام فمرض أو صدّ فلا قضاء، و كذا لو لم يستطع. و لو قيّده بالمشي وجب من بلده على الأقوى، و يسقط المشي بعد طواف النساء، فلو ركب طريقه أعاد ماشيا، فإن تعيّن الزمان قضى و كفّر، و في المعتبر [1]: يمكن إجزاء الحجّ و إن وجبت الكفّارة. و إن ركب بعضه قضى ملفّقا فيمشي ما ركب و يتخيّر فيما مشى منه، و لو اشتبهت الأماكن احتاط بالمشي في كلّ ما يجوز فيه أن يكون قد ركب. و لو عجز عن المشي فالأقوى أنّه يحجّ راكبا، و في وجوب سوق بدنة لرواية الحلبيّ [2] أو استحبابه جبرا قولان. و إذا عبر في بحر أو نهر فالأولى القيام لرواية السكوني [3].

درس 84 [في حجّ النيابة]

تجوز النيابة في الحجّ، و تقع للمنوب بشرط إسلامهما، و إيمان المنوب عنه إلّا أن يكون أبا، و الأقرب اختصاص المنع بالناصب، و يستثني الأب و يلحق به الجدّ له لا للام. و لو حجّ المخالف عن مثله أجزأ، قيل: و عن المؤمن لصحّة حجّه، فلو استبصر الوليّ أو النائب لم يجب القضاء.

و شرط النيابة في الواجب موت المنوب أو عجزه، و لا يشترط ذلك في الندب إجماعا، فتجوز الاستنابة في الحجّ ندبا للحيّ. و فيه فضل كثير، فقد أحصي في عام واحد خمسمائة و خمسون رجلا يحجّون عن عليّ بن يقطين صاحب الكاظم عليه السلام [4]، أقلّهم بسبعمائة دينار و أكثرهم عشرة آلاف.


[1] المعتبر: ص 331.

[2] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 3 ج 8 ص 60.

[3] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب وجوب الحجّ و شرائطه ح 1 ج 8 ص 64.

[4] لم نعثر على نص يدل على الخمسمائة و الخمسين، نعم في رجال الكشّي (ج 2 ص 733 ح 820):

احصي لعلي بن يقطين بعض السنين ثلاثمائة ملبّ أو مائتين و خمسين ملبّيا.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست