نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 273
الإفطار، و في حكم تعمّد البقاء على الجنابة الإعراض عن نيّة الغسل،
و معاودة النوم بعد انتباهتين، و إن نوى الغسل إذا طلع الفجر، و في حكم الاستمناء
النظر لمعتاده و الاستماع و الملاعبة و التخيّل إذا قصده.
و لو أكره
على الإفطار فلا إفساد سواء وجر في حلقه أو خوّف على الأقوى، و لو أكره زوجته
تحمّل عنها الكفّارة لا القضاء، و في التحمّل عن الأمة و الأجنبيّة و الأجنبي، و
تحمّل المرأة لو أكرهته، و تحمّل الأجنبي لو أكرههما نظر، أقربه التحمّل إلّا في
الأخير.
و لو نزع
المجامع لمّا طلع الفجر فلا شيء، و لو استدام كفّر، و كذا لو نزع بنيّة الجماع. و
تتعلّق الكفّارة بتناول غير المعتاد من المأكل و المشرب خلافا للمرتضى[1]، و أسقط
القضاء أيضا و نقل وجوبه، و لا تسقط الكفّارة بعروض الحيض و السفر الضروريّ على
الأشبه.
[في القضاء و الكفّارة]
و الكفّارة
عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكينا، و قال الحسن[2] و المرتضى[3]: مرتّبة، و
لو أفطر على محرّم كزنا أو مال حرام وجبت الثلاثة على الأقرب، و لو عجز عن بعضها
ففي بدله نظر.
و يجب
القضاء خاصّة بتناول المفسد ظانّا بقاء الليل و لما يرصد مع القدرة عليه، سواء
أخبره غيره ببقائه أو زواله أولا، إلّا أن يكون معلوم الصدق أو عدلين فيكفّر، و
كذا لو أفطر لظنّ دخول الليل مع قدرته على المراعاة، و لو راعى فظنّ ففي القضاء
قولان أشهرهما القضاء، و الفرق اعتضاد ظنّه بالأصل هناك و مخالفته الأصل هنا.