نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 272
نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.
و يجب
القضاء على كلّ تارك مع تكليفه و إسلامه، و لا يقضي المخالف صومه لو استبصر، و لو
أغمي عليه بفعله قضى كالسكران، و لو لم يعلم فأدّاه التناول إلى الإغماء و السكر
فلا قضاء.
و لا بدّ من
قبول الزمان للصوم، فلا يصحّ صوم العيدين مطلقا، و لا أيّام التشريق لمن كان بمنى،
و الحق الشيخ[1] مكّة، و اشترط الفاضل[2] كونه ناسكا
بحجّ أو عمرة، و الرواية[3] مطلقة. و لو نذر هذه الأيّام بطل، و لو
وافقت نذره لم يصمها، و في صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب، و لا صيام يوم الشكّ
بنيّة شهر رمضان على الأظهر، و قال الحسن[4] و ابن الجنيد[5] و الشيخ في
الخلاف[6]:
لا يحرم و
يجزئ، و لا صيام الليل فإن ضمّه إلى النهار فهو الوصال المنهيّ عنه، و كذا لو جعل
عشاءه سحوره حرم.
درس 71
[مفسدات الصوم]
يفسد الصوم
بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، و إن كان في النفل للرواية[7]، علما و
جهلا، و يجب القضاء و الكفّارة على العالم إلّا في الحقنة فإنّه لا كفّارة، و كذا
لا يكفّر الجاهل على الأقوى و لو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهّم إباحة