responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272

نسي الغسل فالوجه وجوب قضاء الصوم كالصلاة.

و يجب القضاء على كلّ تارك مع تكليفه و إسلامه، و لا يقضي المخالف صومه لو استبصر، و لو أغمي عليه بفعله قضى كالسكران، و لو لم يعلم فأدّاه التناول إلى الإغماء و السكر فلا قضاء.

و لا بدّ من قبول الزمان للصوم، فلا يصحّ صوم العيدين مطلقا، و لا أيّام التشريق لمن كان بمنى، و الحق الشيخ [1] مكّة، و اشترط الفاضل [2] كونه ناسكا بحجّ أو عمرة، و الرواية [3] مطلقة. و لو نذر هذه الأيّام بطل، و لو وافقت نذره لم يصمها، و في صيام بدلها قولان أحوطهما الوجوب، و لا صيام يوم الشكّ بنيّة شهر رمضان على الأظهر، و قال الحسن [4] و ابن الجنيد [5] و الشيخ في الخلاف [6]:

لا يحرم و يجزئ، و لا صيام الليل فإن ضمّه إلى النهار فهو الوصال المنهيّ عنه، و كذا لو جعل عشاءه سحوره حرم.

درس 71

[مفسدات الصوم]

يفسد الصوم بفعل الثمانية عمدا لا سهوا، و إن كان في النفل للرواية [7]، علما و جهلا، و يجب القضاء و الكفّارة على العالم إلّا في الحقنة فإنّه لا كفّارة، و كذا لا يكفّر الجاهل على الأقوى و لو كان بعد إفطاره ناسيا إذا توهّم إباحة‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 370.

[2] قواعد الأحكام: ج 1 ص 68.

[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الصوم المحرّم و المكروه ح 10 ج 7 ص 386.

[4] المختلف: ج 1 ص 214.

[5] المختلف: ج 1 ص 214.

[6] الخلاف: ج 1 ص 345.

[7] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 10 ج 7 ص 34.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست