نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 274
و بتعمّد القيء و لو ذرعه فلا، و قال المرتضى[1]: لا قضاء بتعمّده و نقل وجوب الكفّارة، و لو ابتلع ما
خرج منه كفّر، و اقتصر في النهاية[2] و القاضي[3]
على القضاء، و في رواية محمّد بن سنان[4] لا يفطر، و تحمل على عوده بغير قصد.
و بسبق
الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرّد، لا للطهارة للصلاة و إزالة النجاسة،
و في الصلاة المندوبة رواية[5] حسنة بالقضاء، و
يكره المبالغة فيه للصائم، و قال يونس[6]: الأفضل أن لا
يتمضمض، و لو سبق بالتداوي أو طرح شيء في فيه لغرض صحيح فلا شيء، بخلاف العبث.
و بمعاودة النوم
بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر، و لا شيء في النومة الاولى و إن
طلع الفجر، و بالنظر إلى المحرّمة بشهوة فيمني بغير قصد و لا اعتياد.
درس 72 [في القضاء و
الكفّارة]
[وجوب القضاء و الكفّارة
بالكذب على اللّه]
اختلف في
وجوب القضاء و الكفّارة بالكذب على اللّه أو رسوله أو الأئمّة صلّى اللّه عليهم
متعمّدا، و تعمّد الارتماس، و المشهور الوجوب و إن ضعف المأخذ، و تعمّد ترك النيّة
فأوجبهما الحلبيّ[7] و بعض شيوخنا المعاصرين، و هو