responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274

و بتعمّد القي‌ء و لو ذرعه فلا، و قال المرتضى [1]: لا قضاء بتعمّده و نقل وجوب الكفّارة، و لو ابتلع ما خرج منه كفّر، و اقتصر في النهاية [2] و القاضي [3] على القضاء، و في رواية محمّد بن سنان [4] لا يفطر، و تحمل على عوده بغير قصد.

و بسبق الماء إلى الحلق إذا تمضمض أو استنشق للتبرّد، لا للطهارة للصلاة و إزالة النجاسة، و في الصلاة المندوبة رواية [5] حسنة بالقضاء، و يكره المبالغة فيه للصائم، و قال يونس [6]: الأفضل أن لا يتمضمض، و لو سبق بالتداوي أو طرح شي‌ء في فيه لغرض صحيح فلا شي‌ء، بخلاف العبث.

و بمعاودة النوم بعد انتباهة عن نوم يعقب الجنابة فيطلع الفجر، و لا شي‌ء في النومة الاولى و إن طلع الفجر، و بالنظر إلى المحرّمة بشهوة فيمني بغير قصد و لا اعتياد.

درس 72 [في القضاء و الكفّارة]

[وجوب القضاء و الكفّارة بالكذب على اللّه]

اختلف في وجوب القضاء و الكفّارة بالكذب على اللّه أو رسوله أو الأئمّة صلّى اللّه عليهم متعمّدا، و تعمّد الارتماس، و المشهور الوجوب و إن ضعف المأخذ، و تعمّد ترك النيّة فأوجبهما الحلبيّ [7] و بعض شيوخنا المعاصرين، و هو‌


[1] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 54.

[2] النهاية: ص 155.

[3] المهذّب: ج 1 ص 192.

[4] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 9 ج 7 ص 62 و في سنده عبد اللّه بن سنان بدل محمّد بن سنان.

[5] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 1 ج 7 ص 49.

[6] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 ج 7 ص 49.

[7] الكافي في الفقه: ص 182.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست