نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 268
قطعا. و لو عدل من فرض غير معيّن[1] إلى نفل[2] فوجهان مرتّبان و أولى بالمنع، و يجوز العدول من نفل إلى نفل ما دام
محلّ النيّة باقيا.
و يتأدّى
رمضان بنيّة النفل مع عدم علمه، و الأقرب سريانه في غيره من الواجبات المعيّنة، و
يتأدّى رمضان و كلّ معين بنيّة الفرض و غيره بطريق الأولى، و في تأدّي رمضان بنيّة
غيره فرضا أو نفلا مع علمه قولان أقربهما المنع، و ينسحبان في المعيّن غيره لو نوى
فيه غيره، و لا يجزئ عمّا نواه في الموضعين إجماعا.
و يتأدّى
قضاء رمضان بنيّة أدائه في الجاهل بالشهور، و لو ظهر سبق صومه على رمضان لم يجزئ،
و حكم المعيّن كذلك، و يجب على هذا في كلّ سنة شهر بحسب ظنّه، و لو فقد الظنّ
تخيّر، و يجعله هلاليّا إن أمكن و إلّا عدديّا، فلو ظهر نقص الهلالي عن رمضان قضى
يوما.
و يتحرّى
أيضا ناذر الدهر لو تحيّر، فيحدث نيّة التعيين لرمضان، و لو قيّده بالسفر و سافر
لم يتحرّ في إفطاره و لا إفطار العيدين، و يجزئ التحرّي في كلّ صوم متعيّن. و لا
يجب في النيّة المقارنة لطلوع الفجر و إن كان جائزا، و ظاهر كلام المفيد[3] و الحسن[4] منعه.
درس 70
[في صوم الصبي]
لا يجب
الصوم على الصبي و إن أطاق، نعم يمرّن عليه لسبع، و يشدّد عليه لتسع، و يكون صوما
شرعيّا بمعنى استحقاق الثواب و دخوله في اسم الصائم، و لو أطاق بعض النهار] فعل، و
قيل: إنّما يؤمر إذا أطاق ثلاثة أيّام تباعا. و لو بلغ في