responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269

أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، و في الخلاف [1]: يجب، و تأديبا إن تناول، و لو شكّ في البلوغ فلا وجوب، و لو ظنّ أنّه يمني بالجماع لم يجب التعرّض له. و لو وجد على ثوبه المختصّ منيّا فالأقرب البلوغ مع إمكانه، و لو كان مشتركا فلا، و لو اشترك بين صبيّين فأحدهما بالغ فالأولى تعبّدهما.

[حكم المجنون و النائم و المسافر]

و لا يجب على المجنون، و يسقط بعروضه و إن كان بسبب المكلّف، و لا تمرين في حقّه. و لا على المغمى عليه، و لا يقضي بسبق النيّة و إفطاره و مداواته بالمفطر خلافا للمبسوط [2]، و قال المفيد رحمه اللّه [3]: يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ. و لا يصحّ من السكران و إن وجب عليه.

و النائم بحكم الصائم مع سبق النيّة أو انتباهه قبل الزوال و تجديدها، و لو نام أيّاما قضى ما لم ينو له، و في المبسوط [4]: يصحّ كلّها مع سبق النيّة، بناء على إجزاء النيّة للأيّام. و الكافر يجب عليه و لا يصحّ منه إلّا ما أدرك فجره مسلما، و في المبسوط [5]: لو أسلم قبل الزوال أمسك، و رواية العيص [6] تدفعه، و لو ارتدّ المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم و إن عاد خلافا للمبسوط [7] و المعتبر [8].

و لا على المسافر حيث يجب القصر، و لا يصحّ منه صوم رمضان و إن نذره، و لو صام رمضان ندبا أو كان عليه صوم شهر مقيّد بالسفر فصامه عنه، فظاهر‌


[1] الخلاف: ج 1 ص 354.

[2] المبسوط: ج 1 ص 266.

[3] المقنعة: ص 352.

[4] المبسوط: ج 1 ص 276، 285.

[5] المبسوط: ج 1 ص 286.

[6] وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ج 7 ص 238.

[7] المبسوط: ج 1 ص 266.

[8] المعتبر: ص 313.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست