نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 269
أثناء النهار أمسك مستحبا إن كان لم يتناول، و في الخلاف[1]: يجب، و تأديبا إن تناول، و لو شكّ في
البلوغ فلا وجوب، و لو ظنّ أنّه يمني بالجماع لم يجب التعرّض له. و لو وجد على
ثوبه المختصّ منيّا فالأقرب البلوغ مع إمكانه، و لو كان مشتركا فلا، و لو اشترك
بين صبيّين فأحدهما بالغ فالأولى تعبّدهما.
[حكم المجنون و النائم و
المسافر]
و لا يجب
على المجنون، و يسقط بعروضه و إن كان بسبب المكلّف، و لا تمرين في حقّه. و لا على
المغمى عليه، و لا يقضي بسبق النيّة و إفطاره و مداواته بالمفطر خلافا للمبسوط[2]، و قال
المفيد رحمه اللّه[3]: يقضي ما لم ينو قبل الإغماء فيجزئ. و لا يصحّ من
السكران و إن وجب عليه.
و النائم
بحكم الصائم مع سبق النيّة أو انتباهه قبل الزوال و تجديدها، و لو نام أيّاما قضى
ما لم ينو له، و في المبسوط[4]: يصحّ كلّها مع سبق
النيّة، بناء على إجزاء النيّة للأيّام. و الكافر يجب عليه و لا يصحّ منه إلّا ما
أدرك فجره مسلما، و في المبسوط[5]: لو أسلم قبل
الزوال أمسك، و رواية العيص[6] تدفعه، و لو ارتدّ
المسلم في الأثناء فالوجه فساد الصوم و إن عاد خلافا للمبسوط[7] و المعتبر[8].
و لا على
المسافر حيث يجب القصر، و لا يصحّ منه صوم رمضان و إن نذره، و لو صام رمضان ندبا
أو كان عليه صوم شهر مقيّد بالسفر فصامه عنه، فظاهر