نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 267
و يشترط فيما عدا شهر رمضان تعيين سبب الصوم و إن كان نذرا معيّنا و
شبهه على الأقوى، و في المبسوط[1] فسّر نيّة القربة بأن ينوي صوم شهر رمضان، و لا ريب أنّه أفضل، و
كذا الأفضل أن ينوي الأداء، و لا يجب تجديدها بعد الأكل أو النوم أو الجنابة على
الأقوى سواء عرضت ليلا أو نهارا بالاحتلام.
و تتعدّد
النيّة بتعدّد الأيام في غير شهر رمضان إجماعا، و فيه قولان أجودهما التعدّد، و لو
تقدّمت عليه في شعبان لم يجزئ على الأقوى. و يشترط الجزم مع علم اليوم، و في يوم
الشكّ بالمتردّدة قول قويّ.
و يجب
استمرارها حكما، فلو نوى الإفطار في الأثناء أو ارتدّ ثمّ عاد فالمشهور الإجزاء و
إن أثم، و كذا لو كره الامتناع عن المفطرات يأثم و لا يبطل، أمّا الشهوة لها مع
بقاء إرادة الامتناع أو الاستمرار عليها حكما فلا إثم. و لو تردّد في الإفطار أو
في كراهة الامتناع فوجهان مرتّبان على الجزم و أولى بالصحّة هنا، و الوجه الإفساد
في الجميع.
و لو نوى
إفطار غد ثمّ جدّد قبل الزوال فوجهان مرتّبان و أولى بإبطال، و لو نوى الندب فظهر
الوجوب جدّد نيّة الوجوب و أجزأ و إن كان بعد الزوال، و كذا لو نوى الوجوب عن سبب
فظهر استحقاق صوم اليوم بغيره جدّد التعيين، و هنا يجب التعيين في رمضان.