responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259

و المنّ، و أضاف الفاضلان [1] الصمغ و شبهه.

و لا يتوقّف الوجوب على الحول خلافا لابن إدريس [2]، نعم يجوز تأخيره احتياطا للمكلّف، و لا يعتبر الحول في كلّ تكسّب، بل يبتدئ الحول من حين الشروع في التكسّب بأنواعه، فإذا تمّ خمّس ما فضل، و لو ملك قبل الحول ما يزيد على المئونة دفعة أو دفعات تخيّر في التعجيل و التأخير. و مئونة الحجّ لا خمس فيها، نعم لو اجتمعت من فضلات أو لم يصادف سير الرفقة الحول وجب الخمس، و الأقرب أنّ الحول هنا تامّ فلا يجزئ الطعن في الثاني عشر.

و المئونة مأخوذة من تلاد المال في وجه، و من طارفه في وجه، و منهما بالنسبة في وجه، و لا يجبر ما تلف من التلاد بالطارف، و يجبر خسران التجارة و الصناعة و الزراعة بالربح في الحول الواحد، و الدين المقدّم أو المقارن للحول مع الحاجة إليه من المئونة. و لو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب.

الثالث: الحلال المختلط بالحرام

و لا يعلم صاحبه و لا قدره، و لم يذكره جماعة من الأصحاب، و لو علم صاحبه صالحه، و لو علم قدره تصدّق به، و لو كان الخليط ممّا يجب فيه الخمس ففي تعدّده نظر، و لو علم زيادته على الخمس خمّسه و تصدّق بالزائد في ظنّه.

الرابع: أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلم

و إن لم يكن في أصلها الخمس، إمّا من رقبتها أو من ارتفاعها. و النيّة هنا غير معتبرة من الذمّي، و في وجوبها على الإمام أو الحاكم نظر، أقربه الوجوب عنهما لا عنه عند الأخذ و الدفع. و هذه‌


[1] المختلف: ج 1 ص 203، و لم يصرّح المحقّق في كتبه الثلاثة الموجودة لدينا بالصمغ. نعم قال في المعتبر ص 292: أو المائعة كالنفط و القار و الكبريت و لعلّه يقصد من هذه شبه الصمغ.

[2] السرائر: ج 1 ص 489.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست