responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258

كتاب الخمس

[تعريف الخمس]

و هو حقّ يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة،

[في ما يجب فيه الخمس]

و يجب في سبعة‌

الأوّل: ما غنم من دار الحرب على الإطلاق،

إلّا ما غنم بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، و ما يملك من أموال البغاة غنيمة، و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه، و الحق ابن الجنيد [1] الجزية و عشور أهل الحرب.

الثاني: جميع المكاسب

من تجارة و صناعة و زارعة و غرس، بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و الضيف و شبهه، و لو عال مستحبّ النفقة اعتبر مئونته، و لو أسرف حسب عليه، و لو قتّر حسب له. و رخّص ابن الجنيد [2] في ترك خمس المكاسب، و أضاف الحلبيّ [3] الميراث و الهبة و الهديّة و الصدقة، و منعه ابن إدريس [4]، و هو ظاهر ابن الجنيد [5]، و أضاف الشيخ [6] العسل الجبلي‌


[1] المختلف: ج 1 ص 180.

[2] المختلف: ج 1 ص 202.

[3] الكافي في الفقه: ص 170.

[4] السرائر: ج 1 ص 490.

[5] المختلف: ج 1 ص 202.

[6] المبسوط: ج 1 ص 237.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست