نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 260
الأربعة لا نصاب لها، بل يجب فيها و إن قلّت، و يظهر من المفيد[1] في الغريّة[2] اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة.
الخامس: الكنز و الركاز
إذا وجد في
دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام و لا أثر له، و لو كان عليه أثر الإسلام فلقطة
خلافا للخلاف[3]. و لو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع و من قبله، فإن لم
يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام و عدمه، و الظاهر أنّ مجرّد قول المعرّف كاف
بلا بيّنة و لا يمين و لا وصف، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه، و لو كان
مستأجرا فقولان للشيخ[4].
و لا فرق في
الركاز بين أصناف الأموال، و لا بين الواجدين حتّى العبد و الكافر و الصبيّ، و لا
يسقط الخمس بكتمانه، و نصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المئونة، و لا يعتبر
فيه نصاب ثان و لا حول.
السادس: المعادن على اختلاف
أنواعها
حتّى المغرة
و الجصّ و النورة و طين الغسل و العلاج و حجارة الرحى و الملح و الكبريت، و نصابه
عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ[5] عن الرضا عليه
السلام، و اعتبر الحلبيّ[6] دينارا لرواية[7] قاصرة، و
الأكثر لم يعتبروا نصابا، و كلّ ذلك بعد مئونة الإخراج و التصفية.
و لا فرق
بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز و إن تعدّدت بقاعها و أنواعها، و لا بين
كون[8] المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيّا أو عبدا،