نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 248
إلى بلد آخر.
و يستحبّ
صرف الفطرة في بلده و الماليّة في بلدها، و صرف صدقة البوادي على أهلها و الحاضرة
على أهلها، و وسم النعم في القويّ الظاهر، كالفخذ في الإبل و البقر، و أُصول
الآذان في الغنم، و يكتب في الميسم اسم اللّه و أنّها زكاة أو صدقة أو جزية.
و يجب على
الامام بعث عامل إلى كلّ بلد، و يراعى فيه البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و
الفقه في الزكاة، و أن لا يكون هاشميّا و لا عبدا على الأقوى، و لو كان مكاتبا
فالأقرب الإجزاء، و لو تولّى الهاشميّ العمالة على قبيله احتمل الجواز، و كذا لو
تطوّع بها بغير سهم.
و لو فرّقها
الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل، و كذا لو فرّقها المالك بنفسه على الأصناف، و
تسقط مع الغيبة أيضا إلّا مع تمكّن الفقيه من نصبه، و سهم المؤلّفة إلّا مع وجوب
الجهاد، و لا يسقط سهم سبيل اللّه، و لو قصرناه على الجهاد كان تابعا له. و يجوز
الدفع إلى موالي الهاشميّين، و كرّهه ابن الجنيد[1]، و إلى بني
المطّلب خلافا للمفيد[2].
درس 68 [في زكاة الفطرة و
أحكامها]
تجب زكاة
الفطرة عند هلال شوّال على البالغ العاقل الحرّ غير المغمى عليه المالك أحد نصب
الزكاة أو قوت سنته على الأقوى، و لا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد[3]، و تجب على
المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.
و يجب
إخراجها عن عياله، وجبت نفقتهم كالزوجة و العمودين و الرقيق، أو