responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249

استحبّت كالقريب و الضيف و لو كان كافرا. و لو أبق العبد فالوجوب باق ما لم يعلم موته أو يعله مكلّف بالفطرة، و لو كانت الزوجة صغيرة أو غير ممكّنة أو ناشزا أو مستمتعا بها فلا وجوب على الزوج خلافا لابن إدريس [1]، و لو أعسر الزوج فالأقرب الوجوب عليها مع يسارها، و لو أيسر الصغير فلا زكاة إلّا أن يعوله الأب تبرّعا، و أوجبها الشيخ [2] على الأب.

و تجب فطرة خادم الزوجة و الولد و الأب مع الزمانة، و لو غصب العبد و عاله الغاصب وجبت عليه، و إلّا فعلى المالك، إلّا أن تجعل الزكاة تابعة للعيلولة، و لو تبعّضت الحرّية و جبت بالنسبة، و للشيخ [3] قول بعدم الوجوب عليهما، و تجب عن المكاتب المشروط خلافا لابن البرّاج [4]، لا عن المطلق إلّا مع العيلولة، و في مرفوعة محمّد بن يحيى [5] تجب عن المكاتب و ما أغلق عليه بابه.

فروع خمسة:

الأوّل: لو مات المولى قبل الهلال و عليه دين مستوعب فلا زكاة في رقيقه عند الشيخ [6]، بناء على أنّ التركة لم تنتقل إلى الوارث.

الثاني: لو اوصي له بعبد و قبل بعد الهلال، وجبت زكاته على القابل إذا كانت الوفاة قبل الهلال، و في المبسوط [7]: لا زكاة على أحد.


[1] السرائر: ج 1 ص 466.

[2] المبسوط: ج 1 ص 239.

[3] المبسوط: ج 1 ص 240.

[4] نقله العلامة عن الكامل لابن البراج في المختلف: ج 1 ص 194.

[5] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 9 ج 6 ص 229.

[6] المبسوط: ج 1 ص 240.

[7] المبسوط: ج 1 ص 240.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست