responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247

إلى الوكيل، فإن فقدت إحداهما فالأقرب إجزاء نيّة الوكيل، و قال الشيخ [1] لا يجزئ إلّا نيّتاهما.

و لو لم ينو المالك عند أخذ الإمام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن أُخذت كرها، و يجب عليهم النيّة عند الدفع إلى المستحقّ، و لو أُخذت طوعا فوجهان أقربهما الإجزاء إذا نوى الثلاثة.

و يجب فيها الجزم، فلو قال: هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل، أو إن كان مالي الغائب باقيا فهو زكاة أو نفل، لم يجزئ، و لو قال: إن لم يكن باقيا فنفل أجزأ. و لو دفعها عن المال الغائب فبان تالفا، فالأقرب جواز صرفه إلى غيره مع بقاء العين أو تلفها و علم القابض بالحال.

درس 67 [لو تلفت الزكاة]

إذا قبض أحد الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمّته و لو تلفت، بخلاف ما لو قبضها الوكيل و كان قد تقدّم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل، و لو عزلها المالك إمّا وجوبا عند إدراك الوفاة أو ندبا، فإن لم يكن تمكّن [2] من الإخراج فلا ضمان مع التلف، و إلّا ضمن.

و لو عيّن الماليّة أو الفطرة في مال تعيّن مع عدم المستحقّ، و الأقرب التعيين مع وجوده، فليس له إبداله في الموضعين في وجه، نعم لو نما كان له. و روى الكليني [3] عن الباقر عليه السّلام: أنّه لو اتّجر بها تبعها ربحها، و لو اتّجر بماله و لمّا يعزلها فلها بقسطها و لا وضيعة عليها. و لو كان [4] غائبا عنه ضمن بنقله‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 233.

[2] في «م»: لم يتمكّن.

[3] الكافي: ب 43 من كتاب الزكاة ح 2 ج 4 ص 60.

[4] في باقي النسخ: كان المال.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست