نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 247
إلى الوكيل، فإن فقدت إحداهما فالأقرب إجزاء نيّة الوكيل، و قال
الشيخ[1] لا يجزئ إلّا نيّتاهما.
و لو لم ينو
المالك عند أخذ الإمام أو الساعي أو الفقيه أجزأت إن أُخذت كرها، و يجب عليهم
النيّة عند الدفع إلى المستحقّ، و لو أُخذت طوعا فوجهان أقربهما الإجزاء إذا نوى
الثلاثة.
و يجب فيها
الجزم، فلو قال: هذا زكاة أو خمس أو فرض أو نفل، أو إن كان مالي الغائب باقيا فهو
زكاة أو نفل، لم يجزئ، و لو قال: إن لم يكن باقيا فنفل أجزأ. و لو دفعها عن المال
الغائب فبان تالفا، فالأقرب جواز صرفه إلى غيره مع بقاء العين أو تلفها و علم
القابض بالحال.
درس 67 [لو تلفت الزكاة]
إذا قبض أحد
الثلاثة الزكاة من المالك برئت ذمّته و لو تلفت، بخلاف ما لو قبضها الوكيل و كان
قد تقدّم تفريط من المالك فتلفت في يد الوكيل، و لو عزلها المالك إمّا وجوبا عند
إدراك الوفاة أو ندبا، فإن لم يكن تمكّن[2] من الإخراج فلا
ضمان مع التلف، و إلّا ضمن.
و لو عيّن
الماليّة أو الفطرة في مال تعيّن مع عدم المستحقّ، و الأقرب التعيين مع وجوده،
فليس له إبداله في الموضعين في وجه، نعم لو نما كان له. و روى الكليني[3] عن الباقر
عليه السّلام: أنّه لو اتّجر بها تبعها ربحها، و لو اتّجر بماله و لمّا يعزلها
فلها بقسطها و لا وضيعة عليها. و لو كان[4] غائبا عنه ضمن
بنقله