نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 217
بقتاله، و في العاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر. و لو قصّر كيفا
أو كمّا بظنّ العدوّ فظهر خطوة أو وجود حائل فلا إعادة. و لو خاف في أثناء الصلاة
قصّرها، و لو أمن أتمّها و إن كان قد استدبر خلافا للمبسوط[1].
و الأقرب
جواز التفريق في المغرب ثلاثا، و لو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في
الرباعيّة أربعا و ثلاثا و اثنين لا خمسا فصاعدا، و منع الشيخ[2] من زيادة
التفريق على فرقتين و لو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل. و
منع ابن الجنيد[3] من قصر النساء في الحرب، و هو بعيد.
و يجوز صلاة
الكسوف و العيد و الاستسقاء في الخوف بهيئة اليوميّة. و لو خاف المحرم فوت الوقوف
فالأقرب جواز قصر الكيفيّة، و في جواز نقص[4] العدد و الاقتصار
على التسبيح مع الحاجة إليه تردّد، و كذا الكلام في المديون المعسر الهارب من
المدين، و المدافع عن ماله و إن كان غير حيوان، أمّا مستحقّ القود لو هرب رجاء
العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقّه.
درس 57 [صلاة الجماعة]
الجماعة
مستحبّة في الفرائض و تتأكّد في الخمس، و تجب فيما سبق و بالنذر، و تحرم في
النافلة إلّا الاستسقاء و ما أصله فرض كالإعادة و العيد، و الحق الحلبيّ[5] صلاة الغدير.
و فضلها
عظيم، لقول النبيّ[6] صلّى اللّه عليه و آله: صلاة الجماعة تفضل