responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217

بقتاله، و في العاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر. و لو قصّر كيفا أو كمّا بظنّ العدوّ فظهر خطوة أو وجود حائل فلا إعادة. و لو خاف في أثناء الصلاة قصّرها، و لو أمن أتمّها و إن كان قد استدبر خلافا للمبسوط [1].

و الأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا، و لو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعيّة أربعا و ثلاثا و اثنين لا خمسا فصاعدا، و منع الشيخ [2] من زيادة التفريق على فرقتين و لو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل. و منع ابن الجنيد [3] من قصر النساء في الحرب، و هو بعيد.

و يجوز صلاة الكسوف و العيد و الاستسقاء في الخوف بهيئة اليوميّة. و لو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفيّة، و في جواز نقص [4] العدد و الاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردّد، و كذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين، و المدافع عن ماله و إن كان غير حيوان، أمّا مستحقّ القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقّه.

درس 57 [صلاة الجماعة]

الجماعة مستحبّة في الفرائض و تتأكّد في الخمس، و تجب فيما سبق و بالنذر، و تحرم في النافلة إلّا الاستسقاء و ما أصله فرض كالإعادة و العيد، و الحق الحلبيّ [5] صلاة الغدير.

و فضلها عظيم، لقول النبيّ [6] صلّى اللّه عليه و آله: صلاة الجماعة تفضل‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 166.

[2] المبسوط: ج 1 ص 165.

[3] المختلف: ج 1 ص 151.

[4] في «ق»: قصر.

[5] الكافي في الفقه: ص 160.

[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 14 ج 5 ص 374. و فيه: الفرد بدل الفذ.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست