نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 216
العدو. و الأقرب جواز تعدّد الصفوف، و يترتّبون في السجود و الحراسة.
و في جواز هذه الصلاة في الأمن وجهان، إذ ليس فيها إلّا التخلّف بركن و هو غير
قادح في الاقتداء.
[صلاة المطاردة و المعانقة]
و رابعها:
صلاة المطاردة و المعانقة، حيث لا يمكن الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا و
راكبا، و يسجد على قربوس سرجه أو عرف دابّته، فإن تعذّر أومأ و يجعل السجود أخفض.
و يجب الاستقبال و لو بتكبيرة الإحرام، فإن عجز سقط.
و يجوز
الائتمام هنا إذا اتّحدت الجهة، و لو اختلفت فالأقرب أنّه كالاستدارة حول الكعبة،
و الفرق بينهم و بين مختلفي الاجتهاد أنّ صلاة كلّ إلى جهة يعلمها و هي قبلة في
حقّه، بخلاف المجتهدين. و الأفعال الكثيرة من الطعن و الضرب مغتفر[1] هنا إذا
احتيج إليه. و مع تعذّر الأفعال يجزئ عن كلّ ركعة التسبيحات الأربع مع النيّة و
التكبير و التشهّد و التسليم على الأقوى، و هي صلاة عليّ عليه السّلام[2] و أصحابه
ليلة الهرير في الظهرين و العشاءين، و لم يأمرهم بإعادتها.
و لا فرق في
الخوف بين أن يكون من عدوّ أو لصّ أو سبع، لا من وحل و غرق بالنسبة إلى قصر العدد،
أمّا قصر الكيفيّة فسائغ حيث لا يمكن غيرها.
و الأفضل
تأخير الخائف الراجي للأمن، فلو زال الخوف و الوقت باق أتمّ. و لو خرج قضى قصرا إن
استوعب الخوف الوقت، أمّا الكيفيّة فلا يراعي إلّا حالة فعل الصلاة أداء و قضاء.
و لا يقضي
ما صلّاه خائفا مطلقا، إلّا أن يكون فارّا من الزحف أو عاصيا