responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216

العدو. و الأقرب جواز تعدّد الصفوف، و يترتّبون في السجود و الحراسة. و في جواز هذه الصلاة في الأمن وجهان، إذ ليس فيها إلّا التخلّف بركن و هو غير قادح في الاقتداء.

[صلاة المطاردة و المعانقة]

و رابعها: صلاة المطاردة و المعانقة، حيث لا يمكن الهيئات السابقة فالواجب ما أمكن ماشيا و راكبا، و يسجد على قربوس سرجه أو عرف دابّته، فإن تعذّر أومأ و يجعل السجود أخفض. و يجب الاستقبال و لو بتكبيرة الإحرام، فإن عجز سقط.

و يجوز الائتمام هنا إذا اتّحدت الجهة، و لو اختلفت فالأقرب أنّه كالاستدارة حول الكعبة، و الفرق بينهم و بين مختلفي الاجتهاد أنّ صلاة كلّ إلى جهة يعلمها و هي قبلة في حقّه، بخلاف المجتهدين. و الأفعال الكثيرة من الطعن و الضرب مغتفر [1] هنا إذا احتيج إليه. و مع تعذّر الأفعال يجزئ عن كلّ ركعة التسبيحات الأربع مع النيّة و التكبير و التشهّد و التسليم على الأقوى، و هي صلاة عليّ عليه السّلام [2] و أصحابه ليلة الهرير في الظهرين و العشاءين، و لم يأمرهم بإعادتها.

و لا فرق في الخوف بين أن يكون من عدوّ أو لصّ أو سبع، لا من وحل و غرق بالنسبة إلى قصر العدد، أمّا قصر الكيفيّة فسائغ حيث لا يمكن غيرها.

و الأفضل تأخير الخائف الراجي للأمن، فلو زال الخوف و الوقت باق أتمّ. و لو خرج قضى قصرا إن استوعب الخوف الوقت، أمّا الكيفيّة فلا يراعي إلّا حالة فعل الصلاة أداء و قضاء.

و لا يقضي ما صلّاه خائفا مطلقا، إلّا أن يكون فارّا من الزحف أو عاصيا‌


[1] في «ق»: مغتفرة.

[2] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الخوف و المطاردة ح 8، 10، 12 ج 5 ص 486.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست