responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218

صلاة الفذّ بخمس و عشرين درجة، و قال [1]: من صلّى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة اللّه و من ظلمه فإنّما يظلم اللّه، و أمر [2] أعمى أن يتّخذ خيطا من داره إلى المسجد لمّا كان يسمع [3] النداء، و قال صلّى اللّه عليه و آله [4]: ما من ثلاثة في قرية [5] لا يؤذن و لا يقام فيهم الصلاة إلّا استحوذ عليهم الشيطان، و قال النبيّ [6] صلّى اللّه عليه و آله [7]: من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير، و توعّد [8] بإحراق بيوت من لم يحضرها.

[شرائط إمامة الجماعة]

و الكلام إمّا في شروطها أو أحكامها، و الشروط عشرة.

أحدها: أهليّة الإمام

بإيمانه، و عدالته، و طهارة مولده، و صحّة صلاته، و قيامه إن أمّ القيام، و بلوغه، و عقله، و إتقان القراءة إلّا بمثله، و ذكوريّته إن أمّ الرجال أو الخناثى، و كونه غير مؤتمّ. فلا تصحّ إمامة الكافر و المخالف و الفاسق و ولد الزنا و إن أمّوا أمثالهم.

و يعلم العدالة بالشياع، و المعاشرة الباطنة، و صلاة عدلين، خلفه، و لا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد [9]، و لا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى. و لا يقدح الخلاف في الفروع إلّا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم.


[1] المحاسن (كتاب ثواب الأعمال): ص 52.

[2] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب صلاة الجماعة ح 9 ج 5 ص 377. و فيه: حبلا بدلا من خيطا.

[3] في «ق»: يستمع.

[4] مسند أحمد بن حنبل: ج 5 ص 196.

[5] في «ز»: في قرية أو بدو، و في «م» و «ق»: و لا بدو.

[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 4 ج 5 ص 371.

[8] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 ج 5 ص 377.

[9] المختلف: ج 1 ص 159.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست