نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 218
صلاة الفذّ بخمس و عشرين درجة، و قال[1]: من صلّى الغداة و العشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة
اللّه و من ظلمه فإنّما يظلم اللّه، و أمر[2] أعمى أن يتّخذ خيطا من داره إلى المسجد لمّا كان يسمع[3] النداء، و قال صلّى اللّه عليه و آله[4]: ما من ثلاثة في قرية[5] لا يؤذن و لا يقام فيهم الصلاة إلّا
استحوذ عليهم الشيطان، و قال النبيّ[6] صلّى اللّه عليه و آله[7]: من صلّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير، و توعّد[8] بإحراق بيوت من لم يحضرها.
[شرائط إمامة الجماعة]
و الكلام
إمّا في شروطها أو أحكامها، و الشروط عشرة.
أحدها: أهليّة الإمام
بإيمانه، و
عدالته، و طهارة مولده، و صحّة صلاته، و قيامه إن أمّ القيام، و بلوغه، و عقله، و
إتقان القراءة إلّا بمثله، و ذكوريّته إن أمّ الرجال أو الخناثى، و كونه غير
مؤتمّ. فلا تصحّ إمامة الكافر و المخالف و الفاسق و ولد الزنا و إن أمّوا أمثالهم.
و يعلم
العدالة بالشياع، و المعاشرة الباطنة، و صلاة عدلين، خلفه، و لا يكفي الإسلام في
معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد[9]، و لا التعويل على
حسن الظاهر على الأقوى. و لا يقدح الخلاف في الفروع إلّا أن يكون صلاته باطلة عند
المأموم.