responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180

الخامس: لو شكّ في إكمال الهوي بعد الانتصاب لم يلتفت، و كذا لو شكّ في الركوع أو في الانتصاب بعد جلوسه للسجود على الأقوى.

درس 43 [السجود في الصلاة]

و سادسها: السجود، و يجب في كلّ ركعة سجدتان هما معاً ركن و إن كانتا في الركعتين الأخيرتين على الأصحّ، و لا يبطل الإخلال بالواحدة سهواً و إن كان في الأولتين على الأقوى. و يجب الانحناء فيه إلى أن يساوي مسجد الجبهة موقفه أو يعلو عنه بلبنة لا أزيد، فإن تعذّر الانحناء أتى بما يمكن منه، فإن تعذّر رفع ما يسجد عليه، فإن تعذّر أومأ.

و يجب السجود على الجبهة و اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و الواجب في كلّ منها مسمّاه، و لا ينقص في الجبهة عن درهم، و اجتزأ المرتضى [1] برؤوس الزندين. و يجب الاعتماد على الأعضاء بغير تحامل عنها، فلو منعه قرح بالجبهة فالمرويّ [2] احتفار حفيرة له، فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين، فإن تعذّر فعلى الذقن، و قال الشيخ [3]: يسجد على أحد الجبينين، فإن تعذّر فعلى الذقن، و إن احتفر جاز، و لا يجزئ ملاقاة الأعضاء منبطحاً إلّا مع التعذّر.

و يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، و الذكر فيه، و الأقرب تعيين «سبحان ربّي الأعلى و بحمده»، أو «سبحان اللّه» ثلاثاً، و تجزئ الصغرى للضرورة، و يجب الطمأنينة بقدره و لو لم يعلمه، و الاعتدال في الرفع منه مطمئنّاً، و حكم الشيخ [4] بركنيّة الطمأنينة فيهما و بينهما.


[1] رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص 32.

[2] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 965.

[3] النهاية: ص 82.

[4] الجمل و العقود: ص 68.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست