نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 181
فروع:
لو انحنى لا
للسجود لم يجزئ و عليه العود له، و لو وضع الجبهة و الأعضاء بقصد غير السجود احتمل
البطلان، نعم لو صار ساجداً بغير قصد السجود و لا ضدّه فالأقرب الإجزاء، و أولى
منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتّفاقاً، و لو زال ألم الساجد على
الجبينين أو على الذقن، فإن كان بعد الذكر أجزأ و إلّا استدرك.
[في سنن السجود]
و سننه
التكبير له قائماً رافعاً يديه، ثمّ الهوي متخوّياً سابقاً بيديه معاً، و روي[1] البدأة
باليمنى، و روي[2] التخيير بين البدأة باليدين و الركبتين، و جعل يديه
بحذاء أُذنيه مضمومتي الأصابع و رءوسهما إلى القبلة، و التنجيح، و رفع الذراعين عن
الأرض، و التجافي، و مساواة مواضع الأعضاء، و يجوز التفاوت بلبنة لا أزيد[3]، و زيادة
التمكّن في السجود ليحصل[4] السيماء، و الإرغام بالأنف و لا يتعيّن طرفه
الأعلى خلافاً للمرتضى[5]، و نظره إلى طرفه، و بين السجدتين إلى حجره،
و الذكر أمام التسبيح، و تكراره كما سبق في الركوع، و الدعاء فيهما و بينهما، و
التكبير للرفع من الاولى معتدلًا، ثمّ للهوي إلى الثانية، ثمّ للرفع منها معتدلًا،
و لو فعله في الهوي و الارتفاع كان أدون فضلًا، و التورّك بين السجدتين، و يكره
الإقعاء على الأقوى، و قيل: لا.
و جلسة
الاستراحة متورّكاً، و هي عقيب الثانية حيث لا تشهّد، و أوجبها المرتضى[6]، قيل: و
يقول فيها: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد»، و الأشهر أن يقال هذا في
[1]
وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 4 و 6 ج 4 ص 950.
[2] وسائل
الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 950.