responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181

فروع:

لو انحنى لا للسجود لم يجزئ و عليه العود له، و لو وضع الجبهة و الأعضاء بقصد غير السجود احتمل البطلان، نعم لو صار ساجداً بغير قصد السجود و لا ضدّه فالأقرب الإجزاء، و أولى منه ما إذا قصد السجود فسقط على مساجده اتّفاقاً، و لو زال ألم الساجد على الجبينين أو على الذقن، فإن كان بعد الذكر أجزأ و إلّا استدرك.

[في سنن السجود]

و سننه التكبير له قائماً رافعاً يديه، ثمّ الهوي متخوّياً سابقاً بيديه معاً، و روي [1] البدأة باليمنى، و روي [2] التخيير بين البدأة باليدين و الركبتين، و جعل يديه بحذاء أُذنيه مضمومتي الأصابع و رءوسهما إلى القبلة، و التنجيح، و رفع الذراعين عن الأرض، و التجافي، و مساواة مواضع الأعضاء، و يجوز التفاوت بلبنة لا أزيد [3]، و زيادة التمكّن في السجود ليحصل [4] السيماء، و الإرغام بالأنف و لا يتعيّن طرفه الأعلى خلافاً للمرتضى [5]، و نظره إلى طرفه، و بين السجدتين إلى حجره، و الذكر أمام التسبيح، و تكراره كما سبق في الركوع، و الدعاء فيهما و بينهما، و التكبير للرفع من الاولى معتدلًا، ثمّ للهوي إلى الثانية، ثمّ للرفع منها معتدلًا، و لو فعله في الهوي و الارتفاع كان أدون فضلًا، و التورّك بين السجدتين، و يكره الإقعاء على الأقوى، و قيل: لا.

و جلسة الاستراحة متورّكاً، و هي عقيب الثانية حيث لا تشهّد، و أوجبها المرتضى [6]، قيل: و يقول فيها: «بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد»، و الأشهر أن يقال هذا في‌


[1] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ح 1 و 2 و 4 و 6 ج 4 ص 950.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 950.

[3] في «ق»: لا أزيد منه.

[4] في «ق»: لتحصيل.

[5] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 32.

[6] الانتصار: ص 46.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست