نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 179
وهب و ابن مسكان[1] استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع، و اختاره الصدوقان[2] و الجعفي[3]، و هو قريب لصحّة الرواية، و يقارن بأوّله أوّل الرفع من
الركوع، و يؤخّر التسميع حتّى ينتصب على الأقرب.
و يستحبّ
للإمام رفع صوته بالذكر و التسميع، و يجوز الصلاة على النبيّ و آله في الركوع و
السجود، و تكره قراءة القرآن فيهما، و لا يمدّ التكبير للركوع و السجود، و روي[4] أنّ زين
العابدين عليه السّلام كان إذا سجد انكبّ و هو يكبّر.
فروع خمسة:
الأوّل: لو
أتى بالذكر قبل كمال[5] الهوي أو أتمّه بعد رفعه عامداً بطل، فإن
تداركه صحّ ما لم يخرج عن حدّ الراكع.
الثاني: لو
منع من الانتصاب سقط و يسقط ذكره، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ[6].
الثالث: لو
سقط قبل الركوع أعاده، و لو سقط بعد الطمأنينة أجزأه، و قبلها قولان.
الرابع: لو
ترك الطمأنينة عمداً في النافلة فالوجه البطلان، و كذا ترك كلّ ما يبطل الفريضة،
إلّا السورة، و الشكّ في العدد، و الزيادة سهواً و إن كان ركناً على الظاهر.
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 921، و فيه بدل «معاوية بن وهب»:
معاوية بن عمار.