responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179

وهب و ابن مسكان [1] استحباب رفع اليدين عند الانتصاب من الركوع، و اختاره الصدوقان [2] و الجعفي [3]، و هو قريب لصحّة الرواية، و يقارن بأوّله أوّل الرفع من الركوع، و يؤخّر التسميع حتّى ينتصب على الأقرب.

و يستحبّ للإمام رفع صوته بالذكر و التسميع، و يجوز الصلاة على النبيّ و آله في الركوع و السجود، و تكره قراءة القرآن فيهما، و لا يمدّ التكبير للركوع و السجود، و روي [4] أنّ زين العابدين عليه السّلام كان إذا سجد انكبّ و هو يكبّر.

فروع خمسة:

الأوّل: لو أتى بالذكر قبل كمال [5] الهوي أو أتمّه بعد رفعه عامداً بطل، فإن تداركه صحّ ما لم يخرج عن حدّ الراكع.

الثاني: لو منع من الانتصاب سقط و يسقط ذكره، فلو قدر قبل الشروع في السجود لم يعد عند الشيخ [6].

الثالث: لو سقط قبل الركوع أعاده، و لو سقط بعد الطمأنينة أجزأه، و قبلها قولان.

الرابع: لو ترك الطمأنينة عمداً في النافلة فالوجه البطلان، و كذا ترك كلّ ما يبطل الفريضة، إلّا السورة، و الشكّ في العدد، و الزيادة سهواً و إن كان ركناً على الظاهر.


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب الركوع ح 2 و 3 ج 4 ص 921، و فيه بدل «معاوية بن وهب»: معاوية بن عمار.

[2] المختلف: ج 1 ص 98. و الهداية: ص 53.

[3] الذكرى: ص 199.

[4] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982.

[5] في «م» و «ق»: إكمال.

[6] الخلاف: ج 1 ص 112.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست