responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175

و الجمعة و الأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، و روي [1] في المغرب ليلة الجمعة الجمعة و التوحيد، و في صبحها بها و بالتوحيد، و قال الصدوق [2] و المرتضى [3]:

بها و بالمنافقين، و في ظهريها بها و بالمنافقين، و كذا في الجمعة، و أوجبهما الصدوق [4] في الظهر و الجمعة إلّا لضرورة كمرض و شبهه، و هو متروك، و الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، و لا في الظهر على الأقرب و إن صلّيت جماعة. و إضافة السورة إلى الحمد في النافلة، و يجوز التبعيض فيها، و لو بعّض في الركعة الأُولى لم يجزئه الإكمال في الركعة الثانية عن الحمد خلافاً للحسن [5]، و تطويل قراءة الركعة الاولى، و قيل: هما سواء، و تغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.

و قراءة التوحيد و الجحد في سنّة الفجر، و ركعتي الزوال، و أُوليي سنّة المغرب، و أُوليي صلاة الليل، و ركعتي الإحرام، و الفجر إذا أصبح بها [6]، و ركعتي الطواف، و روي [7] البدأة بالجحد. و قراءة التوحيد في أُوليي صلاة الليل ثلاثين مرّة، و في البواقي بالسور الطوال كالكهف و الإسراء و ال‌ «حم» و يجهر بها، و في نوافل النهار بالقصار و يسر بها، و القضاء تابع للأداء في الجهر و السرّ، و الجهر في الكسوف و الخسوف و العيد و الاستسقاء، و إسرار المأموم القراءة و الأذكار، و القراءة في الأخيرتين للإمام و التسبيح للمنفرد، و قيل: هما‌


[1] وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 789.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 12.

[3] الانتصار: ص 54.

[4] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 12.

[5] المختلف: ج 1 ص 94.

[6] في «ز» و «ق»: فيها.

[7] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 ج 4 ص 752.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست