نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 175
و الجمعة و الأعلى في العشاءين ليلة الجمعة، و روي[1] في المغرب ليلة الجمعة الجمعة و
التوحيد، و في صبحها بها و بالتوحيد، و قال الصدوق[2] و المرتضى[3]:
بها و
بالمنافقين، و في ظهريها بها و بالمنافقين، و كذا في الجمعة، و أوجبهما الصدوق[4] في الظهر و
الجمعة إلّا لضرورة كمرض و شبهه، و هو متروك، و الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، و
لا في الظهر على الأقرب و إن صلّيت جماعة. و إضافة السورة إلى الحمد في النافلة، و
يجوز التبعيض فيها، و لو بعّض في الركعة الأُولى لم يجزئه الإكمال في الركعة
الثانية عن الحمد خلافاً للحسن[5]، و تطويل قراءة
الركعة الاولى، و قيل: هما سواء، و تغاير السورة في الركعتين فيكره تكرار الواحدة.
و قراءة
التوحيد و الجحد في سنّة الفجر، و ركعتي الزوال، و أُوليي سنّة المغرب، و أُوليي
صلاة الليل، و ركعتي الإحرام، و الفجر إذا أصبح بها[6]، و ركعتي
الطواف، و روي[7] البدأة بالجحد. و قراءة التوحيد في أُوليي صلاة الليل
ثلاثين مرّة، و في البواقي بالسور الطوال كالكهف و الإسراء و ال «حم» و يجهر بها،
و في نوافل النهار بالقصار و يسر بها، و القضاء تابع للأداء في الجهر و السرّ، و
الجهر في الكسوف و الخسوف و العيد و الاستسقاء، و إسرار المأموم القراءة و
الأذكار، و القراءة في الأخيرتين للإمام و التسبيح للمنفرد، و قيل: هما
[1]
وسائل الشيعة: ب 49 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 ج 4 ص 789.