نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 176
سواء، و لا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين على الأصحّ، و
إسماع الإمام من خلفه و إن بلغ العلوّ لم يلزمه بل يقرأ وسطاً.
درس 42 [الركوع في الصلاة]
و خامسها:
الركوع، و وجوبه و ركنيّته إجماعي، و هو في كلّ ركعة مرّة، و في الكسوف و الآيات
خمس في كلّ ركعة، و ظاهر الشيخ[1] نفي ركنيّته في
الأخيرتين من الرباعيّة، بناء على أنّ الناسي يحذف السجود و يعود إليه، و لو فسّر
الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلّية، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه
حتّى يسجد، لأنّه لم يتركه في جميع الصلاة.
و يجب فيه
الانحناء حتّى يصل كفّاه ركبتيه، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة[2] الانحناء
إيّاه لم يكف، و فاقد اليدين و قصيرهما و طويلهما ينحني كمستوى الخلقة. و يستحبّ
زيادة الانحناء حتّى يستوي الظهر و الرأس و الأسافل.
و يكره
التبازخ و هو تسريح الظهر و إخراج الصدر، و لو كمل مسمّى الركوع به لم يجزئ، و التدبيخ
و هو أن يقبّب ظهره و يطأطئ رأسه، و التطبيق و هو وضع اليدين مطبقتين بين
الركبتين، و لا يحرم في الأقوى.
فرع:
الراكع خلقة
أو لعارض يجب أن يزيد انحناءً على الأقرب، و في المبسوط[3] لا يلزم[4] ذلك، نعم
لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شيء يرتفع به عن حدّ