responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174

و لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالظاهر الإجزاء، و تسقط السورة في الأخيرتين، و المعوّذتان من القرآن إجماعاً.

و يحرم هنا أمران: أحدهما: الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به. و ثانيهما: قول آمين، و هو حرام مبطل على الأصحّ، سرّاً أو جهراً في الفاتحة و غيرها، و قول ابن الجنيد [1] شاذّ، و احتمال الكراهيّة في المعتبر [2] مردود، و الرواية [3] المجوّزة له محمولة على التقيّة، و لا ريب في جوازه حينئذٍ.

درس 41 [في سنن القراءة]

سنن القراءة الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّاً، و روي [4] الجهر به، و أوجبها ولد الشيخ [5]، و الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، و إنكار ابن إدريس [6] الأخيرتين تحكّم، و إيجاب القاضي [7] الجهر بها مطلقاً و الحلبيّ [8] في أُولتي الظهرين ضعيفان، و تعمّد الإعراب، و الوقوف في مواضعه، و الترتيل، و سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، و السكوت عقيب الفاتحة و السورة بقدر نفس، و إحضار القلب.

و قراءة مطوّلات المفصّل في الصبح، و متوسّطاته في الظهر و العشاء، و قصاره في العصر و المغرب، و قراءة هل أتى و الغاشية في صبح الإثنين و الخميس،


[1] الحبل المتين: ص 225.

[2] المعتبر: ص 177.

[3] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 ج 4 ص 753.

[4] وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب القراءة في الصلاة ح 4 و 5 ج 4 ص 800.

[5] الذكرى: ص 191.

[6] السرائر: ج 1 ص 218.

[7] المهذب: ج 1 ص 92.

[8] الكافي في الفقه: ص 117.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست