نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 174
و لو جرى لسانه على بسملة و سورة فالظاهر الإجزاء، و تسقط السورة في الأخيرتين،
و المعوّذتان من القرآن إجماعاً.
و يحرم هنا
أمران: أحدهما: الترجيع المطرب في القراءة، فتبطل الصلاة به. و ثانيهما: قول آمين،
و هو حرام مبطل على الأصحّ، سرّاً أو جهراً في الفاتحة و غيرها، و قول ابن الجنيد[1] شاذّ، و
احتمال الكراهيّة في المعتبر[2] مردود، و الرواية[3] المجوّزة
له محمولة على التقيّة، و لا ريب في جوازه حينئذٍ.
درس 41 [في سنن القراءة]
سنن القراءة
الاستعاذة في أوّل ركعة لا غير سرّاً، و روي[4] الجهر به،
و أوجبها ولد الشيخ[5]، و الجهر بالبسملة فيما يخافت فيه، و إنكار
ابن إدريس[6] الأخيرتين تحكّم، و إيجاب القاضي[7] الجهر بها
مطلقاً و الحلبيّ[8] في أُولتي الظهرين ضعيفان، و تعمّد الإعراب، و الوقوف في
مواضعه، و الترتيل، و سؤال الرحمة و الاستعاذة من النقمة عند آيتيهما، و السكوت
عقيب الفاتحة و السورة بقدر نفس، و إحضار القلب.
و قراءة
مطوّلات المفصّل في الصبح، و متوسّطاته في الظهر و العشاء، و قصاره في العصر و
المغرب، و قراءة هل أتى و الغاشية في صبح الإثنين و الخميس،