نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 145
في المعتبر[1].
و لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه و إن كان في دار الإسلام، فلو أعرب الكفر بعدها
فليس بمرتدّ.
درس 28 [صلاة القضاء و أحكامها]
يجب قضاء
فائت الفرائض مع البلوغ و العقل و الإسلام و السلامة من الإغماء و الحيض و النفاس،
و لو فاتت بنوم أو سكر أو ردّة قضيت، و في المغمى عليه رواية[2] بقضاء يومه
إن أفاق قبل الغروب، و روي[3] ثلاثة أيّام، و روي[4] جميع
الإغماء، و كلّها متروكة. و لا قضاء على المخالف إذا استبصر و كان قد صلّى.
و وقت
القضاء الذكر إلّا أن يتضيّق[5] الحاضرة، و الأصحّ
تخيّره بين القضاء و الأداء مع سعة وقت الحاضرة و القضاء أفضل، و أكثر الأصحاب على
وجوب الفوريّة و تأخير الحاضرة و هو أحوط.
و يجب
ترتيبها كما فاتت، و القضاء تابع في القصر و التمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفراً
قصراً، و المسافر ما فاته حضراً تماماً. و لو اشتبهت الفائتة صلّاها قصراً و
تماماً، و لو اشتبه ترتيبها صلّى بحسب ظنّه أو وهمه، و لو انتفيا صلّى كيف شاء، و
الجهر و الإخفات كما فات ليلًا كان القضاء أو نهاراً.
و لو فاته
ما لم يحصه تحرّى ظنّ البراءة، و لو علم تعدّد الفائتة المعيّنة كرّرها حتّى يغلب
الوفاء، و لو كانت الفائتة غير معلومة العين و لا العدد، صلّى الحاضر
[1]
لم نعثر عليه في المعتبر. نعم ذكره في الشرائع: ج 1 ص 122.
[2] وسائل
الشيعة: ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 22 و 21 ج 5 ص 355.
[3] وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 11 ج 5 ص 357.
[4] وسائل
الشيعة: ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 356.