نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 146
صبحاً و مغرباً و رباعيّة مردّدة حتّى يغلب الوفاء، و المسافر مغرباً
و ثنائيّة.
[استحباب قضاء النوافل]
و يستحبّ
قضاء النوافل الراتبة، و يتحرّى ظنّه لو لم يعلم كمّيتها، و لو شقّ عليه أجزأ
الصدقة لكلّ ركعتين بمدّ، فإن شقّ فلكلّ أربع مدّ، فإن عجز فمدّ لصلاة الليل و مدّ
لصلاة النهار، و الصلاة أفضل. و المريض لا يتأكّد عليه قضاء ما فاته منها و لكن
يتصدّق.
و يستحبّ
تعجيل فائتة النهار ليلًا و بالعكس، و روي[1] تحرّي مثل وقت
الفوات. و يقضى الوتر وتراً أبداً، و روي[2] إذا زالت الشمس من
يوم فواته صلّى مثنى، و يجوز أن يجمع أوتاراً في ليلة قضاءً و أداءً. و الأصحّ
شرعيّة قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيّل فيها فوات شرط أو عروض
مانع.
و يجب أن
يقضي الوليّ جميع ما فات الميّت، و خيّر ابن الجنيد[3] بينه و بين
الصدقة المذكورة آنفاً، و به قال المرتضى[4] و ابن زهرة[5]، و قال ابن
إدريس[6] و سبطه[7]: لا يقضي إلّا ما
فاته في مرض موته، و قال المحقّق[8]:
يقضي ما
فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمداً. و الوليّ هو
الولد[9] الأكبر و ظاهر الروايات[10] أنّه
الأقرب مطلقاً و هو الأحوط.
[1]
وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2 ج 3 ص 58.
[2] وسائل
الشيعة: ب 10 من أبواب قضاء الصلوات ح 9 و 11 ج 5 ص 364.