responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146

صبحاً و مغرباً و رباعيّة مردّدة حتّى يغلب الوفاء، و المسافر مغرباً و ثنائيّة.

[استحباب قضاء النوافل]

و يستحبّ قضاء النوافل الراتبة، و يتحرّى ظنّه لو لم يعلم كمّيتها، و لو شقّ عليه أجزأ الصدقة لكلّ ركعتين بمدّ، فإن شقّ فلكلّ أربع مدّ، فإن عجز فمدّ لصلاة الليل و مدّ لصلاة النهار، و الصلاة أفضل. و المريض لا يتأكّد عليه قضاء ما فاته منها و لكن يتصدّق.

و يستحبّ تعجيل فائتة النهار ليلًا و بالعكس، و روي [1] تحرّي مثل وقت الفوات. و يقضى الوتر وتراً أبداً، و روي [2] إذا زالت الشمس من يوم فواته صلّى مثنى، و يجوز أن يجمع أوتاراً في ليلة قضاءً و أداءً. و الأصحّ شرعيّة قضاء فريضة فعلت على غير الوجه الأكمل إذا تخيّل فيها فوات شرط أو عروض مانع.

و يجب أن يقضي الوليّ جميع ما فات الميّت، و خيّر ابن الجنيد [3] بينه و بين الصدقة المذكورة آنفاً، و به قال المرتضى [4] و ابن زهرة [5]، و قال ابن إدريس [6] و سبطه [7]: لا يقضي إلّا ما فاته في مرض موته، و قال المحقّق [8]:

يقضي ما فاته لعذر كمرض أو سفر أو حيض بالنسبة إلى الصوم لا ما تركه عمداً. و الوليّ هو الولد [9] الأكبر و ظاهر الروايات [10] أنّه الأقرب مطلقاً و هو الأحوط.


[1] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2 ج 3 ص 58.

[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب قضاء الصلوات ح 9 و 11 ج 5 ص 364.

[3] المختلف: ج 1 ص 148.

[4] رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ص 39.

[5] الغنية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 501.

[6] السرائر: ج 1 ص 277.

[7] الجامع للشرائع: ص 89.

[8] الشرائع: ج 1 ص 203.

[9] في «م» و «ز»: الذكر.

[10] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب قضاء الصلوات ح 6 و 18 ج 5 ص 366 و 368.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست