responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144

الحرّ، سواء كان في بلاد حارّة أو لا، و سواء الجماعة و الانفراد، و إذا أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحبّ التأخير، و قيل: رخصة.

و تؤخّر الظهران حتّى يأتي بالسبحتين، و العصر إلى المثل، و العشاء إلى ذهاب الشفق، و نافلة الليل، و يؤخّر الحاجّ العشاءين إلى جمع للجمع، و المستحاضة الظهر و المغرب إلى دخول الثانية، و القاضي يؤخّر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب، و الصائم تنازعه نفسه أو يتوقّع غيره فطره، و لانتظار الجماعة، و للتمكّن من الطهارة و استيفاء المندوبات، و لزوال العذر مع رجائه، و يكره تأخير الصبح عن الإسفار و العصر إلى الاصفرار، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلّا لعذر و ما استثني.

و لو شكّ في فعل الصلاة [1] و هو في وقتها أعادها و إلّا فلا. و صلاة الصبح من صلاة النهار.

[حكم تارك الصلاة]

و تارك الصلوات الواجبة من المسلمين مستحلّا مرتدّ يقتل إن كان ولد على الإسلام، و يستتاب إن كان مسلماً عن كفر، فإن امتنع قتل، و لو ادّعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن، كقرب عهده بالإسلام و شبهه، و المرأة لا تقتل بل تخلد السجن و يضيّق عليها و تضرب أوقات الصلوات و إن كانت عن فطره.

و لو تركها غير مستحل عزّر، فلو تكرّر التعزير قتل في الرابعة، و المشهور أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة، و في المبسوط [2]. إذا خرج وقت الصلاة أُمر بقضائها فإن أبى عزّر، و إن أقام على ذلك حتّى ترك ثلاث صلوات و عزّر فيها ثلاث مرّات قتل في الرابعة، و لا يقتل حتّى يستتاب فإن تاب و إلّا قتل، و تبعه‌


[1] في باقي النسخ: صلاة.

[2] المبسوط: ج 7 ص 284.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست