responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120

الرطبة و إن كانت مبخرة أو الذائبة، و الدم الكثير، و أربعين للثعلب و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل، و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرؤ الكلب [1]، و قطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه [2]، و عشرين لقطرة الخمر عند الصدوق [3]، و للدم و لحم الخنزير في رواية زرارة [4]، و لغاية الدم عند المرتضى [5] و المبدأ دلو.

و عشر ليابس العذرة و قليل الدم، و تسع أو عشر للشاة عند الصدوق [6]، و سبع لموت الطير، و اغتسال الجنب، و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ، و لخروج الكلب حيّاً، و بول الصبي غير الرضيع، و خمس لذرق الدجاج، و خصّه جماعة بالجلّال، و ثلاث للفأرة مع عدم الأمرين، و روي [7] خمس. و للحيّة و لا شاهد به، و للوزغة و العقرب، و قيل: يستحبّ لهما، و دلو لبول الرضيع و للعصفور.

و لو تغيّرت البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغيّر و المقدّر، و قيل: بالتراوح مع الأغلبيّة كما في كلّ موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوماً إلى الليل و إن قصر النهار، و لا يجزئ الليل، و لا الملفّق منه و من النهار، و لا النساء على الأقرب، و لا الخناثي، و يجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.

و لو اتّصلت بالجاري طهرت، و كذا بالكثير مع الامتزاج، أمّا لو تسنّما عليها‌


[1] في «م» و «ز»: الكلاب.

[2] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 132.

[3] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 4.

[4] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 132.

[5] المختلف: ج 1 ص 6 نسبه إلى المصباح و لا يوجد لدينا.

[6] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 21.

[7] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست