نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 120
الرطبة و إن كانت مبخرة أو الذائبة، و الدم الكثير، و أربعين للثعلب
و الأرنب و الكلب و الخنزير و السنّور و الشاة و بول الرجل، و ثلاثين لماء المطر
المخالط للبول و العذرة و خرؤ الكلب[1]، و قطرة نبيذ مسكر في رواية كردويه[2]، و عشرين لقطرة الخمر عند الصدوق[3]، و للدم و لحم الخنزير في رواية زرارة[4]، و لغاية الدم عند المرتضى[5] و المبدأ دلو.
و عشر ليابس
العذرة و قليل الدم، و تسع أو عشر للشاة عند الصدوق[6]، و سبع
لموت الطير، و اغتسال الجنب، و للفأرة مع التفسّخ أو الانتفاخ، و لخروج الكلب
حيّاً، و بول الصبي غير الرضيع، و خمس لذرق الدجاج، و خصّه جماعة بالجلّال، و ثلاث
للفأرة مع عدم الأمرين، و روي[7] خمس. و للحيّة و لا
شاهد به، و للوزغة و العقرب، و قيل: يستحبّ لهما، و دلو لبول الرضيع و للعصفور.
و لو تغيّرت
البئر نزحت، فإن غلب الماء اعتبر أكثر الأمرين من زوال التغيّر و المقدّر، و قيل:
بالتراوح مع الأغلبيّة كما في كلّ موضع يجب نزحها، فينزح أربعة رجال مثنى يوماً
إلى الليل و إن قصر النهار، و لا يجزئ الليل، و لا الملفّق منه و من النهار، و لا
النساء على الأقرب، و لا الخناثي، و يجزئ ما فوق الأربعة من الرجال.
و لو اتّصلت
بالجاري طهرت، و كذا بالكثير مع الامتزاج، أمّا لو تسنّما عليها