responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121

من أعلى [1] فالأولى عدم التطهير، لعدم الاتّحاد في المسمّى فلا يطهر بإجرائها، و لا بزوال تغيّرها من نفسها، و لا بتصفيق الرياح، و لا بالعلاج بأجسام طاهرة، و كذا حكم باقي المياه النجسة، و يلزم من قال بالطهارة بإتمامها كرّاً طهارتها بذلك كلّه. و لا يعتبر في المزيل للتغيّر دلو حيث لا مقدّر، و في المعدود نظر أقربه اعتبارها، و قيل: يجزئ آلة تسع العدد، و الدلو هي المعتادة، و قيل: هجريّة ثلاثون رطلًا، و قيل: أربعون.

و لو تضاعف المنجّس تضاعف النزح، تخالف أو تماثل في الاسم أو في المقدّر، و يعفى عن المتساقط من الدلو و عن جوانبها و حمأتها، و لو غارت ثمّ عادت فلا نزح، و بطهرها يطهر المباشر و الدلو و الرشاء. و لو شكّ في تقدّم الجيفة فالأصل عدمه. و لا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافاً لابن إدريس [2]، و النزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها. و لو تمعّط الشعر فيها كفى غلبة الظنّ بخروجه و إن كان شعراً نجساً، و لو استمرّ خروجه استوعبت، فإن تعذّر و استمرّ عطّلت حتّى يظنّ خروجه أو استحالته.

و لا ينجس بالبالوعة القريبة إلّا أن يغلب الظنّ بالاتّصال فينجس عند من اعتبر الظنّ، و الأقوى العدم، و يستحبّ تباعدهما خمس أذرع مع فوقيّة البئر أو صلابة الأرض، و إلّا فسبع، و في رواية [3] إن كان الكنيف فوقها فاثنتا عشرة ذراعاً.

درس 18 [حكم الماء المستعمل و المضاف]

المستعمل في الوضوء طهور و كذا في الأغسال المسنونة، و في رفع الحدث‌


[1] في باقي النسخ: علو.

[2] السرائر: ج 1 ص 78.

[3] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 145، مع اختلاف.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست