responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119

باختلاط الكثير به إذا صار مائعاً، و لو قدر تخلّله أمكن الطهارة.

و ثالثها: الجاري نابعاً،

و لا ينجس إلّا بالتغيّر، و لو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه و تحته [1]، إلّا أن ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ و يستوعب التغيّر عمود الماء فينجس المتغيّر و ما تحته. و ظهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر، و لا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ، نعم يشترط دوام النبع.

و لو كان الجاري لا عن مادّة و لاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً، و لا ما تحتها إن كان جميعه كرّاً فصاعداً إلّا مع التغيّر، و منه ماء الحمّام، و لو انتزع الحمّام من النابع فبحكمه، و ماء الغيث نازلًا كالنابع، و ليس للجرية حكم بانفرادها مع التواصل. و لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى لا العكس، فيكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف.

و رابعها: ماء البئر،

و الأشهر نجاسته بالملاقاة، و طهره بنزح جميعه للمسكر، و الفقّاع، و المنيّ، و أحد الدماء الثلاثة، و موت الثور و البعير، و لنجاسة لا نصّ فيها على الأحوط في غير المنصوص، و قيل: أربعون [2]، و روي [3] ثلاثون، و لعرق الجنب حراماً، و عرق الإبل الجلّالة، و الفيل عند ابن البرّاج [4]، و الروث [5] و بول غير المأكول عند أبي الصلاح [6].

[أحكام تطهير البئر]

و كرّ للدابّة و البغل و الحمار و البقرة، و سبعين دلواً للإنسان، و خمسين للعذرة‌


[1] في «ز» و «ق»: و ما تحته.

[2] في «ق»: على الأحوط و قيل: في غير المنصوص أربعون.

[3] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 132.

[4] المهذّب: ج 1 ص 21، و لم يذكر الفيل بل قال: «و كلّ ما كان جسمه مقدار جسمه- أي البعير- أو أكثر».

[5] في باقي النسخ: و لروث.

[6] الكافي في الفقه: ص 130.

نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست