نام کتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 119
باختلاط الكثير به إذا صار مائعاً، و لو قدر تخلّله أمكن الطهارة.
و ثالثها: الجاري نابعاً،
و لا ينجس
إلّا بالتغيّر، و لو تغيّر بعضه نجس دون ما فوقه و تحته[1]، إلّا أن
ينقص ما تحت النجاسة عن الكرّ و يستوعب التغيّر عمود الماء فينجس المتغيّر و ما
تحته. و ظهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر، و لا يشترط فيه الكرّية على الأصحّ، نعم
يشترط دوام النبع.
و لو كان
الجاري لا عن مادّة و لاقته النجاسة لم ينجس ما فوقها مطلقاً، و لا ما تحتها إن
كان جميعه كرّاً فصاعداً إلّا مع التغيّر، و منه ماء الحمّام، و لو انتزع الحمّام
من النابع فبحكمه، و ماء الغيث نازلًا كالنابع، و ليس للجرية حكم بانفرادها مع
التواصل. و لو اتّصل الواقف بالجاري اتّحدا مع مساواة سطحهما أو كون الجاري أعلى
لا العكس، فيكفي في العلوّ فوران الجاري من تحت الواقف.
و رابعها: ماء البئر،
و الأشهر
نجاسته بالملاقاة، و طهره بنزح جميعه للمسكر، و الفقّاع، و المنيّ، و أحد الدماء
الثلاثة، و موت الثور و البعير، و لنجاسة لا نصّ فيها على الأحوط في غير المنصوص،
و قيل: أربعون[2]، و روي[3] ثلاثون، و لعرق
الجنب حراماً، و عرق الإبل الجلّالة، و الفيل عند ابن البرّاج[4]، و الروث[5] و بول غير
المأكول عند أبي الصلاح[6].
[أحكام تطهير البئر]
و كرّ
للدابّة و البغل و الحمار و البقرة، و سبعين دلواً للإنسان، و خمسين للعذرة