responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 279

و المفروض أنه لا يقتل، فإنّه يعزّر على فعله. لكن هذا موقوف على الجزم باستفادة الكلية و إلا فيشكل الحكم.

و قد يقال: إنّ مقتضى رواية عليّ بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه عز و جل جعل لكلّ شي‌ء حدّا و جعل على من تعدّى حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ حدّا.[1] هو وجوب تعزير الكافر بسحره حيث إنّه قد تجاوز الحدّ المقرّر و هو حرمة السحر، فأتى به و ارتكبه و حيث إنّه لا حدّ بالنسبة إلى الكافر فإنّه يعزّر.

و فيه ما ذكرناه من قبل من إجمال هذا الخبر، و ربّما يشمل قوله جعل على من تعدّى حدّا من حدود اللّه حدّا، غير العقوبة أيضا كمن تعدّى في صلاته سهوا إذا لزم جبر ذلك بسجدة السهو أو قضاء الصلاة.

و منها: طريق ثبوته، و المعروف ثبوت ذلك بالبيّنة و بالإقرار.

و خالف في ذلك بعض فقال بانحصار ثبوته في الإقرار و أنه لا يثبت بشهادة الشاهدين.

و استدلّ على ذلك بأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد تأثيره‌[2].

و يدلّ على الأوّل خبر زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال:

سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه‌[3]. فإنّه صريح في ترتيب الأثر على شهادة العدلين بذلك و أنه يقتل الساحر بذلك.

و أمّا ما ذكره المخالف من الإشكال ففيه إنّه ليس عمل السحر بنحو لا يمكن مشاهدته بل قد يشاهد و لو بآثاره بحيث يقطع أن هذه الآثار مستندة إلى سحر الساحر و عمله الخفيّ بل و قد وقع في موارد كثيرة أنه قد علم تحقق السحر


[1] وسائل الشيعة ج 18 ب 2 من مقدمات الحدود ح 2.

[2] راجع مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني ج 2 ص 101 و الرياض ج 2 ص 487.

[3] وسائل الشيعة ج 18 ب 3 من أبواب بقيّة الحدود ح 1.

نام کتاب : الدر المنضود في احكام الحدود نویسنده : الگلپايگاني، السيد محمد رضا    جلد : 2  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست