و المفروض أنه لا يقتل، فإنّه يعزّر على فعله. لكن هذا موقوف
على الجزم باستفادة الكلية و إلا فيشكل الحكم.
و قد يقال: إنّ مقتضى رواية عليّ بن الحسن عن أبي عبد اللّه عليه
السلام عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إنّ اللّه عز و جل جعل لكلّ شيء
حدّا و جعل على من تعدّى حدّا من حدود اللّه عزّ و جلّ حدّا.[1]
هو وجوب تعزير الكافر بسحره حيث إنّه قد تجاوز الحدّ المقرّر و هو حرمة السحر،
فأتى به و ارتكبه و حيث إنّه لا حدّ بالنسبة إلى الكافر فإنّه يعزّر.
و فيه ما ذكرناه من قبل من إجمال هذا الخبر، و ربّما يشمل قوله جعل
على من تعدّى حدّا من حدود اللّه حدّا، غير العقوبة أيضا كمن تعدّى في صلاته سهوا
إذا لزم جبر ذلك بسجدة السهو أو قضاء الصلاة.
و منها: طريق ثبوته، و المعروف ثبوت ذلك بالبيّنة و بالإقرار.
و خالف في ذلك بعض فقال بانحصار ثبوته في الإقرار و أنه لا يثبت
بشهادة الشاهدين.
و استدلّ على ذلك بأن الشاهد لا يعرف قصده و لا يشاهد تأثيره[2].
و يدلّ على الأوّل خبر زيد بن عليّ عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)
قال:
سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الساحر فقال: إذا جاء رجلان
عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه[3]. فإنّه
صريح في ترتيب الأثر على شهادة العدلين بذلك و أنه يقتل الساحر بذلك.
و أمّا ما ذكره المخالف من الإشكال ففيه إنّه ليس عمل السحر بنحو لا
يمكن مشاهدته بل قد يشاهد و لو بآثاره بحيث يقطع أن هذه الآثار مستندة إلى سحر
الساحر و عمله الخفيّ بل و قد وقع في موارد كثيرة أنه قد علم تحقق السحر